جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣١٤ - ب يستوي الأهلي من الحمام و الحرمي في القيمة إذا قتل في الحرم
[فروع]
فروع
[أ: يجزئ عن الصغير مثله، و الأفضل مثل الكبير]
أ: يجزئ عن الصغير مثله، (١) و الأفضل مثل الكبير، و عن المعيب مثله بعيبه لا بغيره، فلا يجزئ الأعور عن الأعرج، و يجزئ أعور اليمين عن أعور اليسار، (٢) و الأفضل الصحيح، و المريض عن مثله، و الذكر عن الأنثى، و بالعكس، (٣) و المماثل أفضل، و لا شيء في البيض المارق و لا في الحيوان الميت.
[ب: يستوي الأهلي من الحمام و الحرمي في القيمة إذا قتل في الحرم]
ب: يستوي الأهلي من الحمام و الحرمي في القيمة إذا قتل في الحرم، (٤)
أطعم عشرة مساكين، فان لم يجد صام ثلاثة أيام» [١] و العمل بها قريب.
قوله: (يجزئ عن الصغير مثله).
[١] أي: في السن، و قد سبق الخلاف في فرخ النعام، و في الفرخ إذا تحرك في البيضة من بيض القطا و القبج و الدراج.
قوله: (و يجزئ أعور اليمين عن أعور اليسار).
[٢] على أصح الوجهين، لاتحاد العيب، و إن اختلف محله.
قوله: (و الذكر عن الأنثى و بالعكس).
[٣] التردد في إجزاء الذكر عن الأنثى، الا أنّ الشيخ أفتى بالإجزاء [٢]، و تبعه جماعة [٣]، لأنّ هذا المقدار من التخالف لا يخرجه عن المماثلة، و هو قريب.
قوله: (يستوي الأهلي من الحمام و الحرمي في القيمة، إذا قتل في الحرم).
[٤] متعلق الجار هو (يستوي) و (إذا) ظرف له بمقتضى السياق، و المعنى:
[١] التهذيب ٥: ٣٤٣ حديث ١١٨٧.
[٢] المبسوط ١: ٣٤٤.
[٣] منهم: المحقق في الشرائع ١: ٢٨٧.