جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣١٩ - ط لو فقد العاجز عن البدنة البر دون قيمته فأقوى الاحتمالات التعديل عند ثقة، ثم شراء غيره
و إلا جاز. (١)
[ط: لو فقد العاجز عن البدنة البر دون قيمته فأقوى الاحتمالات التعديل عند ثقة، ثم شراء غيره]
ط: لو فقد العاجز عن البدنة البر دون قيمته فأقوى الاحتمالات التعديل عند ثقة، (٢) ثم شراء غيره، (٣) ففي الاكتفاء بالستين لو زاد
و يجاب: بأنه قد ورد وجوب التعزير في معتمد قتل الصيد بين الصفا و المروة.
و اختار في الدروس التعزير مطلقا [١]، و حينئذ فيكون ذلك من الكبائر على بعض الآراء لكن إذا تاب القاتل جاز أن يكون أحد المقومين [٢].
قوله: (و إلّا جاز).
[١] إذ لا مانع من كونه قاتلا و مقوما، لشمول الآية له.
قوله: (لو فقد العاجز عن البدنة البر دون قيمته، فأقوى الاحتمالات التعديل عند ثقة).
[٢] المراد: تعيين القيمة و إفرادها ليجعلها عند ثقة يشتري بها برا. و وجه القوة: أنه مع وجود القيمة بمنزلة القادر على البر، كما في الهدي الواجب في التمتع.
و هذا إنما هو تفريع على القول بوجوب الجزاء و البدل مرتبا.
و يشكل بوجوب الكفارة على الفور، و ليست كالنسك الثابت بالأصالة، و لأنّ الجدة تتحقق بوجود الثمن في الهدي، و هي المعلق عليه في الانتقال إلى البدل، و أما البر فغير موجود هنا قطعا.
قوله: (ثم شراء غيره).
[٣] هذا هو الاحتمال الثاني الذي هو الأدون من الأول في القوة، و قد أشار إلى ذلك ب (ثم)، و المراد: شراء غيره من أصناف الطعام، و وجهه: المشاركة في المعنى المطلوب بالبر.
قوله: (و في الاكتفاء بالستين لو زاد إشكال).
[١] الدروس: ١٠٣.
[٢] في «ن»: و لو عارض العدلين عدلان في المماثلة ففي الحكم إشكال.