جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٢٦ - و أما التسبيب
[ج: لو عم الجراد المسالك لم يلزم المحرم]
ج: لو عم الجراد المسالك (١) لم يلزم المحرم بقتله في التخطي شيء.
[د: لو رمى صيدا فأصابه و لم يؤثر فلا ضمان]
د: لو رمى صيدا فأصابه و لم يؤثر فلا ضمان، (٢) و لو جرحه ثم رآه سويا ضمن أرشه، و قيل ربع القيمة. (٣) و لو جهل حاله، أو لم يعلم أثّر فيه أم لا ضمن الفداء.
[و أما التسبيب]
و أما التسبيب: ففعل ما يحصل معه التلف و لو نادرا، و إن قصد الحفظ، فلو وقع الصيد في شبكة فخلصه فعاب أو تلف، أو خلّص صيدا من فم هرة أو سبع ليداويه فمات في يده ضمن على اشكال. (٤)
و إنما يجوز له أكل ما يسد الرمق كما صرح به في الدروس [١]، و المراد به:
ما تندفع به ضرورته، باعتبار سفره و تردده في مهماته.
قوله: (لو عم الجراد المسالك.).
[١] مستند ذلك النص [٢]، و هل يتعدى إلى غيره من الصيد؟ يحتمله.
قوله: (لو رمى صيدا فأصابه و لم يؤثر فلا ضمان).
[٢] أي: إذا قطع بعدم التأثير، و هذا إذا لم يؤثر فيه رام آخر معه، و الّا ضمنا معا.
قوله: (و لو جرحه ثم رآه سويا ضمن أرشه، و قيل: ربع القيمة) [٣].
[٣] مستند الثاني ضعيف، فان مآله الى القياس، و الأرش هو الأصح.
قوله: (فلو وقع الصيد في شبكة- إلى قوله:- على إشكال).
[٤] الضمان أحوط و إن كان العدم قويا، لعموم قوله تعالى (مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ) [٤]. (و لا يعارض بعموم الضمان بإثبات اليد على الصيد، لأنّ
[١] الدروس: ٩٩.
[٢] الكافي ٤: ٣٩٣ حديث ٧، التهذيب ٥: ٣٦٤ حديث ١٢٦٨، ١٢٦٩، الاستبصار ٢: ٢٠٨ حديث ٧٠٩، ٧١٠.
[٣] قاله الشيخ في المبسوط ١: ٣٤٣، و النهاية: ٢٢٨.
[٤] التوبة: ٩١.