جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٥٩ - الأول في تعيين المواقيت
و هي المهيعة، (١) و هي ميقات أهل الشام اختيارا و لليمن جبل يقال له يلملم، (٢) و للطائف قرن المنازل. (٣)
و من منزله أقرب من الميقات منزله، (٤) و لحج التمتع مكة، و هذه المواقيت للحج و العمرة المتمتع بها و المفردة.
و لو عدل اختيارا بعد المرور على ذي الحليفة إلى الجحفة، أو ذات عرق، قال في الدروس: أساء و أجزأ [١]، لإطلاق [٢] النصوص الدالة على أنّ هذه مواقيت لكل من مر بها [٣]، و لا منافاة بين تحريم العدول و إجزاء الإحرام منها.
قوله: (و هي المهيعة).
[١] هي بفتح الميم، و إسكان الهاء، و فتح الياء المثناة من تحت، و العين المهملة: الموضع الواسع، و هي في الأصل كانت قرية ثم خربت، فالمعتبر موضعها.
قوله: (و لليمن جبل يقال له: يلملم).
[٢] و يقال له: الململم، و يرمرم.
قوله: (و للطائف قرن المنازل).
[٣] هو بفتح القاف، و إسكان الراء: جبل صغير، و في الصحاح: إنّ الراء مفتوحة، و إنّ أويسا منسوب اليه [٤].
قوله: (و من منزله أقرب من الميقات منزله).
[٤] المراد: إلى مكة، كما هو مصرح به في الأخبار [٥].
[١] الدروس: ٩٥، و فيه: لم يجزئ، و لو صار إليهما فالصحة قوية و إن أساء.
[٢] في جميع النسخ الخطية: و إطلاق.
[٣] الكافي ٤: ٣٢٣ حديث ٢.
[٤] الصحاح (قرن) ٦: ٢١٨١.
[٥] الكافي ٤: ٣١٨، ٣٢٢ حديث ١، ٥، الفقيه ١: ١٩٩ حديث ٩٠٩، ٩١١، ٩١٢، التهذيب ٥: ٥٤ حديث ١٦٦.