جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٨١ - الفصل الثالث في وقت الإمساك و شرائطه
يفطرون رمضان و يفدون عن كل يوم، فإن أمكن بعد ذلك القضاء وجب، و إلّا فلا.
[فروع]
فروع:
[أ: المريض و المسافر إذا برأ أو قدم قبل الزوال و لم يتناولا شيئا وجب عليهما الصوم]
أ: المريض و المسافر إذا برأ أو قدم قبل الزوال و لم يتناولا شيئا وجب عليهما الصوم، و أجزأهما، و لو كان بعد الزوال استحب الإمساك، و وجب القضاء.
[ب: لو نسي غسل الجنابة حتى مضى عليه الشهر]
ب: لو نسي غسل الجنابة حتى مضى عليه الشهر، أو بعضه قضى الصلاة و الصوم على رواية، (١) و قيل الصلاة خاصة.
[ج: يجوز الإفطار في قضاء رمضان قبل الزوال]
ج: يجوز الإفطار في قضاء رمضان قبل الزوال، و يحرم بعده، و الأقرب الاختصاص بقضاء رمضان. (٢)
[د: النائم إن سبق منه النية صح صومه]
د: النائم إن سبق منه النية صح صومه، و إلا وجب القضاء إن لم يدرك النية قبل الزوال.
[الفصل الثالث: في وقت الإمساك و شرائطه]
الفصل الثالث: في وقت الإمساك و شرائطه.
و هو من أول طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، فلا يصح صوم الليل، و لو نذره لم ينعقد و إن ضمه الى النهار.
و لا يصح في الأيام التي حرم صومها كالعيدين و أيام التشريق لمن كان بمنى ناسكا، (٣) و لو نذر هذه الأيام لم ينعقد.
قوله: (قضى الصوم و الصّلاة على رواية).
[١] هي رواية الحلبي [١]، و عليها العمل، و هي مشهورة [٢] بين الأصحاب.
قوله: (و الأقرب الاختصاص بقضاء رمضان).
[٢] عدم الاختصاص قويّ، لظاهر رواية سماعة بن مهران [٣].
قوله: (و أيام التشريق لمن كان بمنى ناسكا).
[٣] الظاهر التحريم مطلقا،
[١] التهذيب ٤: ٣١١، ٣٢٢ حديث ٩٣٨، ٩٩٠.
[٢] في «ن»: و هو مشهور.
[٣] التهذيب ٤: ٢١١ حديث ٦١١، الاستبصار ٢: ٨٦ حديث ٢٦٧.