جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٨٦ - يط التظليل
[يح: تغطية الرأس للرجل]
يح: تغطية الرأس للرجل و لو بالارتماس، فان غطاه وجب الإلقاء، و استحب تجديد التلبية، و يجوز للمرأة و عليها أن تسفر عن وجهها، (١) و يجوز لها سدل القناع من رأسها إلى طرف أنفها إذا لم يصب وجهها.
[يط: التظليل]
يط: التظليل للرجل سائرا (٢) اختيارا، و يختص المريض و المرأة به لو زاملهما، و يجوز المشي تحت
نص عليه في الدروس [١].
قوله: (و عليها أن تسفر عن وجهها).
[١] بالنسبة إلى الإحرام، لا بالنسبة إلى نظر الأجانب، فستر الرأس واجب قطعا لأنه عورة، بخلاف الوجه فإنه مختلف فيه.
و يتخير الخنثى بين الأمرين، و لا تجب عليها الكفارة إلا إذا جمعت بين تغطية الرأس و الوجه معا [٢].
قوله: (التظليل للرجل سائرا).
[٢] إذا جعل ما يتظلل به فوق رأسه حرم قطعا، و إلا ففي التحريم نظر، و نقل المصنف في المنتهى [٣] و الشيخ في الخلاف الإجماع على الجواز [٤]، و تردد في الدروس [٥]. و ظاهر إطلاق الأخبار التحريم [٦]، و هو أحوط، و إن كان نقل الشيخ و المصنف الإجماع على الجواز لا سبيل إلى رده.
قوله: (و يجوز المشي تحت الظلال).
[١] الدروس: ١١٠.
[٢] في «ن»: و حيث ان المرأة يحرم عليها ستر وجهها في الإحرام، فلا بد من كشف شيء من الرأس من باب المقدمة، لكن حال الصلاة يجب عليها ستر جزء من الوجه، لأن الرأس عورة و لا يتم ستره الا بستر جزء من الوجه فقد تعارضا، فما الذي يقدم؟ لا يبعد تقديم حكم الصلاة لأن وجوبه أسبق، و لا تقبل النيابة.
[٣] المنتهى ٢: ٧٩٢.
[٤] الخلاف ١: ٢٥٧ مسألة ١١٩ كتاب الحج.
[٥] الدروس: ١٠٧.
[٦] الفقيه ٢: ٢٢٥ حديث ١٠٥٩، التهذيب ٥: ٣١١، ٣١٢ حديث ١٠٦٧- ١٠٧٠، الاستبصار ٢: ١٨٥ باب المريض يظل على وجهه.