جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٢٧ - و أما التسبيب
و الدال، و مغري الكلب (١) في الحل أو الحرم، و سائق الدابة، و الواقف بها راكبا، (٢) و المغلق على الحمام، (٣) و موقد النار ضمناء.
و لو نفر الحمام فعاد فدم شاة، (٤) و إن لم يعد فعن كل حمامة شاة.
الترجيح للأول بالأصل، و بإذن الشارع بهذا الفعل) [١].
قوله: (و الدال و مغري الكلب).
[١] أي: محرما أو محلا في الحرم [٢].
قوله: (و الواقف بها راكبا).
[٢] ينبغي الواقف بها مطلقا، كما هو في الدروس [٣] لتمكن الواقف بها من المحافظة عن الجناية باليدين و الرجلين.
قوله: (و المغلق على الحمام).
[٣] سيأتي ما يشترط لضمانه.
قوله: (و لو نفّر الحمام فعاد فدم شاة).
[٤] أي: عاد كله إلى مستقره من الحرام، و المسألة مفروضة في المحل في الحرم، فلو كان محرما في الحرم، ففي وجوب الفداء و القيمة مع العود أو لا معه نظر، ينشأ من عدم النص، و من مضاعفة الفداء بتعدد السبب، أعني: الإحرام و الحرم، فعلى هذا لو نفّر الحمام- محرما- في الحل، ما الذي يجب عليه؟ يحتمل العدم، لعدم النص، و يحتمل القيمة: نظرا إلى أنه نزل منزلة الإتلاف، و على هذا فهل يفرق بين عوده فتجب قيمة واحدة، و عدمه فتجب لكل واحدة قيمة، أم لا فتجب قيمة واحدة في الحالين، أو تتعدد في الحالين؟ فيه نظر.
و هل يتعدى الحكم في هذه المسائل كلها إلى غير الحمام؟ فيه نظر، إذ
[١] ما بين القوسين لم يرد في «ن».
[٢] وردت العبارة التالية في متن «س»: و الدال و المدلول إما أن يكونا محلين أو محرمين أو بالتفريق، فهذه صور أربع، و على كل تقدير، فاما أن يكونا في الحل أو في الحرم أو بالتفريق، فهذه ست عشرة صورة، و على كل تقدير فاما أن يكون الصيد في الحل أو في الحرم، فهذه اثنتان و ثلاثون صورة.
[٣] الدروس: ١٠٣.