جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٣ - أ الزوجة و المملوك تجب عليه فطرتهما و إن لم يعلهما
فان تحرر بعضه قسّطت الفطرة عليه و على المولى بالحصص، (١) إلا أن يختص المولى بالعيلولة فيختص بها.
و لا على الفقير، و هو من لا يملك قوت سنة له و لعياله. نعم يستحب له إخراجها، و إن أخذها فيدير صاعا على عياله ثم يخرجها. (٢) و لو بلغ قبل الهلال، أو أسلم عنه، أو زال جنونه، أو استغنى، أو ملك عبدا، أو ولد له وجبت، و إلّا استحبت إن لم يصل العيد.
و الكافر تجب عليه، و تسقط بإسلامه، و لا يصح منه أداؤها قبله.
و لا تسقط عن المرتد بالإسلام، و يجب أن يخرجها عنه و عن كل من يعوله، فرضا أو نفلا، صغيرا كان المعال أو كبيرا، حرا أو عبدا، مسلما أو كافرا.
[فروع]
فروع:
[أ: الزوجة و المملوك تجب عليه فطرتهما و إن لم يعلهما]
أ: الزوجة و المملوك تجب عليه فطرتهما و إن لم يعلهما، إذا لم يعلهما غيره، سواء كانا حاضرين أو غائبين، و لو عالهما غيره وجبت على العائل.
دون غيره [١].
قوله: (فان تحرر بعضه قسطت الفطرة عليه، و على المولى بالحصص).
[١] و قيل: لا شيء، لأنّه ليس عبدا، و لا حرا [٢]، و الوجوب أولى.
قوله: (فيدير صاعا على عياله، ثم يخرجها).
[٢] أي: يأمر بإخراجها إلى أجنبي.
قوله: (زكاة المشترك على أربابه بالحصص).
[١] قاله الشيخ في الخلاف ١: ٢٠٩ مسألة ٥ كتاب الزكاة، و ابن البراج في الكامل كما نقله عنه العلامة في المختلف: ١٩٤.
[٢] قاله الشيخ في المبسوط ١: ٢٠٦.