جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٩ - الثالث العقار المتخذ للنماء يستحب الزكاة في حاصله
[المطلب الثاني: في باقي الأنواع]
المطلب الثاني: في باقي الأنواع:
[الأول: كل ما عدا ما ذكرنا من الغلات تستحب فيه الزكاة]
الأول: كل ما عدا ما ذكرنا من الغلات تستحب فيه الزكاة كالعدس، و الماش، و الأرز، و غيرها مما تنبته الأرض من مكيل أو موزون.
و حكمه في قدر النصاب، و اعتبار السقي، و قدر المخرج، و إسقاط المؤن حكم الواجب، و لا زكاة في الخضراوات، (١) و في ضمّ ما زرع مرتين في السنة كالذرة بعضه مع بعض نظر. (٢)
[الثاني: الخيل تستحب فيها الزكاة]
الثاني: الخيل تستحب فيها الزكاة بشرط الأنوثة، و السوم، و الحول.
ففي كل فرس عتيق ديناران في كل حول، و عن البرذون دينار. (٣)
[الثالث: العقار المتخذ للنماء يستحب الزكاة في حاصله]
الثالث: العقار المتخذ للنماء (٤) يستحب الزكاة في حاصله، فان بلغ نصابا و حال عليه الحول وجبت، و لا تستحب في شيء غير ذلك.
قوله: (و لا زكاة في الخضراوات).
[١] و كذا البقول، و ما يسرع إليه الفساد.
قوله: (و في ضم ما يزرع مرتين في السنّة- كالذرة- بعضه مع بعض نظر).
[٢] أي يضم نظرا إلى أنّه غلة سنة واحدة.
قوله: (و عن البرذون دينار).
[٣] البرذون، بكسر أوّله: العجمي، و المراد به ما عدا العتيق. و يشترط أن لا تكون عوامل و أن لا تكون مشتركة.
قوله: (العقار المتخذ للنماء).
[٤] المراد به: نحو الدّكاكين و البيوت، لأنّ العقار- بفتح العين و كسرها- المنزل، و لا يشترط الحول و لا النصاب، و ربّما اشترطهما المصنّف تمسّكا بالعموم.