جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٠٤ - أ في قتل النعامة بدنة
و يكفّر في قتل الزنبور عمدا بكف من طعام و شبهه، (١) و لا شيء في الخطأ فيه،
[و أقسام ما عدا ذلك عشرة]
و أقسام ما عدا ذلك عشرة.
[أ: في قتل النعامة بدنة]
أ: في قتل النعامة بدنة (٢) فان عجز قوّم البدنة، و فض ثمنها على البر، و أطعم لكل مسكين نصف صاع.
و لا تجب الزيادة على ستين، و لا الإتمام لو نقص، فإن عجز صام عن كل نصف صاع يوما، فان انكسر أكمل، و لا يصام عن الزائد لو كان.
و الأقرب الصوم عن الستين و إن نقص البدل، (٣) فان عجز صام ثمانية عشر
قوله: (و يكفّر في قتل الزنبور عمدا بكف من طعام و شبهه).
[١] شبه الطعام نحو التمر و الزبيب، و كأنه أراد بالطعام: ما يقع عليه هذا الاسم بحسب الغالب، فانّ جميع ما يطعم طعام، و عبارة الدروس تنبه على ما قلناه [١].
قوله: (في قتل النعامة بدنة).
[٢] أو جزور، روي في بعض الأخبار. البدنة: ما لها ست سنين و دخلت في السابعة.
قوله: (و الأقرب الصوم عن الستين و إن نقص البدل).
[٣] قد يومئ إلى ذلك وجوب ثمانية عشر يوما، عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام، و لا دلالة له صريحة، لجواز أن يكون المراد: البدل عما هو نهاية ما يجب من الإطعام. و ليس في الروايات صيام ستين، بل صيام يوم عن نصف صاع [٢]، لكن الأحوط وجوب الستين.
قوله: (فان عجز صام ثمانية عشر يوما).
[١] الدروس: ١٠١.
[٢] الكافي ٤: ٣٨٧ حديث ١٠، التهذيب ٥: ٣٤١، ٤٦٦ حديث ١١٨٣، ١٦٢٦.