جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٧٦ - بأمور ثلاثة
[ب: المسافر إذا أكره زوجته وجبت الكفارة عليه عنها لا عنه]
ب: المسافر إذا أكره زوجته وجبت الكفارة عليه عنها لا عنه، (١) و يحتمل السقوط لكونه مباحا له غير مفطر لها.
[ج: المعسرة المطاوعة يجب عليها الصوم]
ج: المعسرة المطاوعة يجب عليها الصوم، و المكرهة يتحمل عنها الإطعام، و هل يقبل الصوم التحمل؟ الظاهر من فتاوى علمائنا ذلك. (٢)
[د: لو جامع ثم أنشأ سفرا اختيارا لم تسقط الكفارة]
د: لو جامع ثم أنشأ سفرا اختيارا لم تسقط الكفارة، و لو كان اضطرارا سقطت على رأي. (٣)
[الرابع: الفدية]
الرابع: الفدية، و هي مدّ من الطعام عن كل يوم، و مصرفها مصرف الصدقات بإفطار نهار رمضان
[بأمور ثلاثة]
بأمور ثلاثة: (٤)
قوله: (المسافر إذا أكره زوجته وجبت الكفارة عليه عنها، لا عنه).
[١] الأصحّ لا كفارة إذ لا يتصوّر الكفّارة عنها، إذ لا شيء من قبلها يقتضيها و لا من قبله، لأنّه مباح له.
قوله: (و هل يقبل الصوم التحمّل؟ الظاهر من فتاوى علمائنا ذلك).
[٢] الأصحّ وجوبه عليه، و لا يعد هذا تحمّلا، لأن الوجوب أوّلا تعلق به.
قوله: (لو جامع ثم أنشأ سفرا اختيارا- إلى قوله:- سقطت على رأي).
[٣] لا فرق بين المسألتين، إلّا أن المسقط في الأول باختيار المكلف بخلاف الثّاني، و ليس بمؤثر، و عدم السّقوط مطلقا أولى.
قوله: (الرّابع: الفدية، و هي مدّ من طعام- إلى قوله:- بأمور ثلاثة).
[٤] أي: من موجبات الإفطار الفدية مع ملابسة أمور ثلاثة.