جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٦ - المطلب الثالث في صفة الفريضة
كمل له حول.
و أربعون، و فيه مسنة، و هي ما كمل لها حولان. و لا يجزئ المسن و يجزئ عن التبيعة.
و أما الغنم فنصبها خمسة: أربعون و فيه شاة، ثم مائة و احدى و عشرون و فيه شاتان، ثم مائتان و واحدة ففيه ثلاث، ثم ثلاثمائة و واحدة ففيه أربع (١) على رأي، ثم أربعمائة ففي كل مائة شاة، و هكذا دائما.
و قيل: بل يؤخذ من كل مائة شاة في الرابع، و تظهر الفائدة في الوجوب و الضمان. (٢)
[المطلب الثاني: في الأشناق]
المطلب الثاني: في الأشناق: كل ما نقص عن النصاب يسمى في الإبل شنقا، و في البقر و قصا، و في الغنم و باقي الأجناس عفوا، فالتسع من الإبل نصاب و شنق و هو أربعة و لا شيء فيه.
فلو تلف بعد الحول قبل إمكان الأداء لم يسقط من الفريضة شيء، و كذا باقي النصب مع الأشناق و لا يضم ما لا شخصين و إن وجدت شرائط الخلطة، كما لا يفرّق بين مالي شخص واحد و إن تباعدا.
[المطلب الثالث: في صفة الفريضة]
المطلب الثالث: في صفة الفريضة: الشاة المأخوذة في الإبل و الغنم أقلها الجذع من الضأن، و هو ما كمل له سبعة أشهر.
الاحتياج إلى الثالث. و لو قال في الأوّل كل ثلاثين و كل أربعين لانضبطت.
قوله: (ففيه أربع).
[١] هذا هو الأصح.
قوله: (و تظهر الفائدة في الوجوب و الضمان).
[٢] أي: فائدة الزائد على الثلاثمائة و واحدة- على هذا القول- و على مائتين و واحدة- على القول الآخر- لا فائدة القولين، كما توهمه بعضهم، لأنّ الوجوب و الضمان ليس فائدة الخلاف، بل فائدة الخلاف التفاوت في الفريضة.