جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٧٦ - أ الصيد
ذبحه و صاده المحل- (١) و اشارة، و دلالة، (٢) و إغلاقا، و ذبحا فيكون ميتة يحرم على المحلّ و المحرم، و الصلاة في جلده، و الفرخ و البيض كالأصل. و الجراد صيد، و ما يبيض و يفرخ في البر. (٣)
و لا يحرم صيد البحر، و هو ما يبيض و يفرخ فيه، و لا الدجاج الحبشي، (٤) و لا فرق بين المستأنس و الوحشي، (٥) و لا يحرم الانسي بتوحشه،
قوله: (و إن ذبحه و صاده المحل).
[١] هو وصلي لقوله: (و أكلا).
قوله: (و إشارة و دلالة).
[٢] الإشارة معلومة، و الدلالة نحو القول و الكتابة.
قوله: (و ما يبيض و يفرخ في البر).
[٣] كالبط و نحوه، فإنه لا يبيض في الماء و إن كان لازمه، و به صرح في التذكرة [١] و غيرها [٢]، حاكيا إجماع العلماء، الا من شذّ [٣].
و المعيار فيما يعيش في البر و الماء بيضه، فان كان في البر فصيد، و إلا فبحري، و لو اختلف جنسه في ذلك فلكل حكم نفسه كالسلحفاة، فإن منها برية و منها بحرية.
قوله: (و لا الدجاج الحبشي).
[٤] للنص على ذلك عندنا- خلافا لبعض العامة-، فإنه لا يطير بين السماء و الأرض كما في الرواية [٤].
قوله: (و لا فرق بين المستأنس و الوحشي).
[٥] أي: من الوحشي.
[١] التذكرة ١: ٣٣١.
[٢] المنتهى ٢: ٨٠٢.
[٣] هو عطاء كما في المغني لابن قدامة ٣: ٣٤٨.
[٤] الكافي ٤: ٢٣٢ حديث ٢، الفقيه ٢: ١٧٢ حديث ٧٥٦.