جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٥٤ - المطلب الثالث في مستحقيه
و يشترط انتساب الثلاثة الى عبد المطلب، و هم الآن أولاد أبي طالب، و العباس، و الحارث، و أبي لهب سواء الذكر و الأنثى.
و يعطى من انتسب بأبيه خاصة (١) دون أمه خاصة (٢) على رأي، و أيمانهم أو حكمه، و حاجة ابن السبيل في بلد التسليم لا في بلده، و فقر اليتيم على رأي. (٣)
و لا تعتبر العدالة و لا التعميم و إن استحبا.
و ينتقل ما قبضه النبي- صلى اللّه عليه و آله- أو الإمام إلى وارثه. (٤)
و للإمام فاضل المقسوم على الكفاية للطوائف مع الاقتصاد، و عليه المعوز على رأي. (٥)
قوله: (و يعطى من انتسب بأبيه خاصّة).
[١] فمن انتسب بهما يعطى بطريق أولى.
قوله: (دون أمّه خاصّة).
[٢] هذا أصحّ.
قوله: (و فقر اليتيم على رأي).
[٣] يعتبر و لا يلزم التّداخل لاختلاف الاعتبار.
قوله: (و ينتقل ما قبضه النّبي صلّى اللّه عليه و آله أو الإمام بعده إلى وارثه).
[٤] أي: من حقّهما، و لا يكون صدقة كما يراه مخالفونا.
قوله: (و للإمام فاضل المقسوم على الكفاية للطوائف مع الاقتصاد، و عليه المعوز على رأي).
[٥] هذا أصح، و يتفرع عليه جواز صرف حصته في حال الغيبة إليهم، و عدم جواز إعطاء الزائد على مؤنة السّنة، و في الأخبار ما يدلّ على الثّاني صريحا [١]،
[١] التهذيب ٤: ١٢٨ حديث ٣٦٦.