جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٦٨ - ج لبس ثوبي الإحرام
أو التقليد المشتركبينها. (١)
و لو جمع بين التلبية و أحدهما كان الثاني مستحبا.
و لو نوى و لبس الثوبين من غير تلبية لم تلزمه كفارة بفعل المحرم، و كذا القارن إذا لم يلبّ، و لم يشعر، و لم يقلد.
[ج: لبس ثوبي الإحرام]
ج: لبس ثوبي الإحرام، يأتزر بأحدهما و يتوشح بالآخر أو يرتدي به. (٢) و تجوز الزيادة و الإبدال، لكن الأفضل الطواف فيما أحرم فيه، و شرطهما جواز الصلاة في جنسهما، و الأقرب جواز الحرير للنساء، (٣) و يلبس القباء منكوسا لو فقدهما. (٤)
[١] في العبارة مناقشة، لأنّ الضمير في (بينها) إن كان للبدن فلا بد من ذكر المشارك لها، و إن عاد إلى البدن و غيرها عاد إلى غير مذكور.
قوله: (و يتوشح بالآخر، أو يرتدي به).
[٢] التوشح: تغطية أحد المنكبين، و الارتداء: تغطيتهما، كذا ذكره الشيخ [١]، نقله الشهيد في حواشيه.
قوله: (و الأقرب جواز الحرير للنساء).
[٣] هذا أصحّ، للرواية الصحيحة الصريحة [٢].
قوله: (و يلبس القباء منكوسا لو فقدهما).
[٤] المراد بكونه منكوسا: كون ذيله على الكتفين، كما فسره في رواية البزنطي [٣]، و في اخرى: إنه يقلبه [٤]، و فيها ما يدل على أنّ المراد جعل باطنه ظاهره، و لا يخرج يديه من كميه، و كل من التفسيرين معتبر على الأصح.
و لو أخرج يديه من كميه لزمه كفارة لبس المخيط حينئذ، لا قبله لتحقق النهي حينئذ.
[١] النهاية: ٢١٢.
[٢] التهذيب ٥: ٧٤ حديث ٢٤٦، الاستبصار ٢: ٣٠٩ حديث ١١٠٠.
[٣] السرائر: ٤٧٤.
[٤] الكافي ٤: ٣٤٧ حديث ٥.