جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٧٧ - ب النساء
و لا فرق بين المملوك و المباح، (١) و لا بين الجميع و أبعاضه.
و لا يختص تحريمه بالإحرام، بل يحرم في الحرم أيضا، و الاعتبار في المتولد بالاسم، و لو انتفى الإسمان فان امتنع جنسه حرم، و إلّا فلا. (٢)
[ب: النساء]
ب: النساء وطأ، و لمسا بشهوة لا بدونها، و عقدا له و لغيره.
- و الأقرب جواز توكيل الجد المحرم محلا، (٣) و شهادة عليه، و إقامة على اشكال، (٤) و إن تحمل محلا و يجوز بعد الإحلال و إن تحمل محرما-، و تقبيلا
قوله: (و لا بين المملوك و المباح).
[١] أي: في القسمين المستأنس من الوحشي و عكسه، أو في مطلق الانسي و الوحشي، و كل ما له نوعان وحشي و انسي كالبقر، فلكل نوع حكم نفسه.
قوله: (و لو انتفى الاسمان فان امتنع جنسه حرم، و إلّا فلا).
[٢] المراد: كونه ممتنعا بالعدو أو الطيران، و كأنه أراد بالجنس مشابهه، و فيه تكلف ظاهر، لأنه مع انتفاء الاسمين عنه كيف يكون جنسه ممتنعا؟ و قد كان ينبغي اعتبار امتناعه بنفسه، لأنّه حينئذ صيد بصفته، و لا مانع ينافي ذلك من نسبته إلى جنس آخر.
قوله: (و الأقرب جواز توكيل الجد المحرم محلا).
[٣] لا أرى وجها لتخصيص الجد بالذكر، فإن الأب مثله، و كذا غيرهما من الأولياء. و الأصح عدم الجواز، لأنه يشترط في الموكل أن يملك مباشرة التصرف الذي يوكل فيه، و لأنّ الفعل حينئذ نيابة عنه.
قوله: (و إقامة على إشكال).
[٤] الأصح التحريم، لإطلاق النصوص النهي عن الشهادة على النكاح [١]، و هو شامل لمحل النزاع، لكن مع خوف حصول الزنى المحرم بترك الشهادة، يعلم الحاكم بأن عنده شهادة، فليوقف الحكم إلى إحلاله، و يفهمه ما يقتضي إيقاف
[١] الكافي ٤: ٣٧٢ حديث ١، الفقيه ٢: ٢٣٠ حديث ١٠٩٥، التهذيب ٥: ٣١٥ حديث ١٠٨٧، الاستبصار ٢: ١٨٨ حديث ٦٣٠.