جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٧٤ - الثاني الإمساك تشبها بالصائمين
[المطلب الرابع: في بقايا مباحث موجبات الإفطار]
المطلب الرابع: في بقايا مباحث موجبات الإفطار،
[يجب بالإفطار أربعة]
يجب بالإفطار أربعة.
[الأول: القضاء]
الأول: القضاء، و هو واجب على كل تارك عمدا بردة، أو سفر، أو مرض، أو نوم، أو حيض، أو نفاس، أو لغير عذر مع وجوبه عليه، و المرتد عن فطرة و غيرها سواء.
و لا يجب لو فات بجنون، أو صغر، أو كفر أصلي، أو إغماء و إن لم ينو قبله، أو عولج بالمفطر، (١) و يستحب التتابع.
[الثاني: الإمساك تشبها بالصائمين]
الثاني: الإمساك تشبها بالصائمين، (٢) و هو واجب على كل متعمد بالإفطار في رمضان و إن كان إفطاره للشك و لا يجب على من أبيح له
عدم القضاء مطلقا، إذ لا يجب الغسل للصوم حينئذ إجماعا، و ربّما بنى المصنّف نظره في ذلك على وجوب غسل الجنابة لنفسه، مع أن في بنائه هذا نظر.
قوله: (أو إغماء و إن لم ينو قبله، أو عولج بالمفطر).
[١] على الأصحّ، و قيل: انّه إذا نوى الصوم صحّ منه، فإذا أخل بالنية وجب القضاء، و هو قول الشّيخ [١] و جماعة، و كذا قال الشيخ في المبسوط: انّه إذا عولج بالمفطر وجب القضاء [٢].
قوله: (الثّاني: الإمساك تشبها بالصّائمين).
[٢] ظاهره: أنّه حيث لا يكون الصوم مجزئا لا يعدّ صوما، و في عدّة أخبار ما يدلّ على أنه صوم، و من ثم تتعدّد الكفّارة بتعدّد المفطر.
[١] المبسوط ١: ٢٨٥.
[٢] المبسوط ١: ٢٦٦.