جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٩ - تنبيه
[الثالث: عدم قرار الملك]
الثالث: عدم قرار الملك، (١) فلو وهب له نصاب لم يجر في الحول الّا بعد القبول و القبض، و لو اوصي له اعتبر الحول بعد الوفاة و القبول.
و لو استقرض نصابا جرى في الحول حين القبض، و لا تجري الغنيمة في الحول الّا بعد القسمة، و لا يكفي عزل الإمام (٢) بغير قبض الغانم.
و لو قبض أربع مائة أجرة المسكن حولين وجب عليه عند كل حول زكاة الجميع و إن كان في معرض التشطير، و كذا تجب على المرأة لو كمل الحول قبل الدخول، فان طلقها أخذ الزوج النصف كملا، و كان حق الفقراء عليها أجمع. و لو تلف النصف بتفريطها تعلق حق الساعي بالعين و ضمنت للزوج.
[تنبيه]
تنبيه: إمكان الأداء شرط في الضمان، فلو لم يتمكن المسلم من إخراجها بعد الحول حتى تلفت لم يضمن.
و لو تلف بعض النصاب سقط من الفريضة بقدره، و لو تمكن من الأداء بعد الحول و أهمل الإخراج ضمن.
و الكافر و إن وجبت عليه لكنها تسقط عنه بعد إسلامه، و لا يصح منه أداؤها قبله، و يستأنف الحول حين الإسلام، و لو هلكت بتفريطه حال كفره فلا ضمان.
قوله: (الثالث: عدم قرار الملك).
[١] محل كلام في العنوان.
قوله: (و لا يكفي عزل الإمام).
[٢] لأنّ له الإعراض حينئذ، نعم لو قبض الإمام نيابة عنه صار مالكا حقيقة، فيجري في الحول حينئذ.