جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٥٣ - المطلب الثالث في باقي المحظورات
حقه خاصة، و كذا لو لبس الخفين أو الشمشك مضطرا. (١)
و في استعمال الطيب مطلقا أكلا و صبغا، و بخورا، (٢) و اطلاء ابتداء و استدامة (٣) شاة، و لا بأس بخلوق الكعبة (٤) و إن كان فيه زعفران، و بالفواكه كالأترج، (٥) و التفاح (٦)
على الظاهر. أما لو لبس المحيط بالبدن مثل الثوب المنسوج كله، و ليس بمخيط بناء على تحريم لبسه، أو عقد الإزار بناء على تحريم عقده، أو زر الطيلسان بعد أن قلبه، ففي تعلق الفدية به نظر.
قوله: (و كذا لو لبس الخفين أو الشمشك مضطرا).
[١] الظاهر أنه لا فرق في لزوم الكفارة بين أن يشقهما أو لا.
قوله: (و بخورا).
[٢] البخور كصبور ما يتبخر به، و لا يجيء مصدره بضم الباء، و لا معنى لاسم المصدر في هذا التركيب، فلو قال: و تبخرا لكان أولى.
قوله: (ابتداء و استدامة).
[٣] إذا أمكنه إزالته في حال الإحرام، فلو لم يتمكن و قد استعمله قبل الإحرام، فان لم يعلم بقاءه إلى حال الإحرام فلا تحريم. و هل يجب عليه أن يقبض على شمه حينئذ؟ يحتمله، و إن علم البقاء أمكن التحريم.
قوله: (و لا بأس بخلوق الكعبة).
[٤] الخلوق بفتح الخاء: شيء مركب من أطياب.
قوله: (و بالفواكه كالأترج).
[٥] هو بضم الهمزة و الراء، و تشديد الجيم إحدى لغاته.
قوله: (و التفاح).
[٦] و مثله السفرجل، فإنّ هذه لا تعد طيبا، و لا يجب القبض على الأنف منها، و مثلها الشيخ و القيصوم و الإذخر، و الرواية بالقبض على الأنف عند أكل