جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٥١ - المطلب الثاني الاستمتاع بالنساء
و لو نظر الى غير أهله فأمنى فبدنة إن كان موسرا، و بقرة إن كان متوسطا، و شاة إن كان معسرا.
و لو كان الى أهله فلا شيء و إن أمنى، الّا أن يكون بشهوة فيمني فبدنة.
و لو مسها بغير شهوة فلا شيء و إن أمنى، و بشهوة شاة و إن لم يمن.
و لو قبلها بغير شهوة فشاة، (١) و بشهوة جزور.
و لو استمع على من يجامع، أو تسمع لكلام امرأة فأمنى من غير نظر فلا شيء، و لو امنى عن ملاعبة فجزور.
و لو عقد المحرم لمثله على امرأة، فدخل فعلى كل منهما كفارة (٢) و كذا لو كان العاقد محلا على رأي. (٣)
قوله: (و لو قبّلها بغير شهوة فشاة).
[١] سواء أمنى، أم لا.
فرع:
لو كان من عادته الإمناء بشيء من هذه الأمور أو قصد الإمناء به، ففي تعلق أحكام الاستمناء به لو أنزل بشيء من ذلك إشكال.
قوله: (و لو عقد المحرم لمثله على امرأة فدخل فعلى كل منهما كفارة).
[٢] هي بدنة، و يختص الإفساد و وجوب القضاء مع الإتمام بالمجامع، و لو لم يدخل فلا شيء.
قوله: (و كذا لو كان العاقد محلا على رأي).
[٣] هذا هو الأصح لموثقة سماعة، عن الصادق عليه السلام [١]، و يجب على
[١] الكافي ٤: ٣٧٢ حديث ٥، التهذيب ٥: ٣٣٠ حديث ١١٣٨.