جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٤٣ - المطلب السادس في شرائط النيابة
امرأة عن رجل، و بالعكس.
و لو مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ، و قبله يعيد مقابل الباقي و العود، (١) و كذا لو صدّ قبل دخول الحرم محرما.
و لا يجب اجابته لو ضمنه في المستقبل، (٢) و لا إكمال الأجرة لو قصرت، (٣) و لا دفع الفاضل إلى المستأجر لو فضلت عن النفقة، و تبرع الحي يبرئ الميت، (٤)
قوله: (و قبله يعيد مقابل الباقي و العود).
[١] أي: إلى البلد، بأن يقسّط الأجرة على الجميع، لأنّ قطع المسافة داخل في الإجارة، و الضمير في (قبله) يعود إلى دخول الحرم، لكن يشكل بمن كان ساكنا في الحرم، إذا صار نائبا و أحرم.
قوله: (و لا تجب إجابته لو ضمنه في المستقبل).
[٢] خلافا للشّيخ [١]، سواء كانت الإجارة مطلقة أو مقيدة، لانفساخ الإجارة في المقيدة بعام الصد، و ثبوت الفسخ لكل منهما في المطلقة.
و قال الشّيخان: كان عليه مما أخذ بقدر نصيب ما بقي من الطريق التي يؤدي فيها الحج، إلا أن يضمّن العود لأداء ما وجب [٢].
و اختار المصنّف في المنتهى وجوب الإتيان بالحج مرة ثانية، و استحقاق الأجرة بكمالها، و أنه ليس للمستأجر الفسخ إن كانت الإجارة مطلقة، و إن كانت معيّنة كان له الفسخ [٣]، و التحقيق ما قدّمناه.
قوله: (و لا إكمال الأجرة لو قصرت.).
[٣] لكن يستحبّ.
قوله: (و تبرع الحي يبرئ الميت).
[٤] بخلاف الحي، فإنه لا بدّ من إذنه.
[١] المبسوط ١: ٣٢٣.
[٢] المفيد في المقنعة: ٦٩، و الطوسي في التهذيب ٥: ٤١٧.
[٣] المنتهى ٢: ٨٦٤.