جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٩ - المطلب الثالث في الواجب
و يخرج من غيرها بالقيمة السوقية من غير تقدير على رأي (١) إن شاء، و الأفضل التمر، (٢) ثم الزبيب، ثم غالب القوت (٣) و يجزئ من اللبن أربعة أرطال بالعراقي على رأي. (٤)
و الأقرب في الجبن و المخيض و السمن القيمة، (٥) و لا يجزئ العنب و الرطب و المعيب و المسوس. (٦)
قوله: (من غير تقدير على رأي).
[١] هذا هو الأصحّ، لأنّ القيمة تابعة للزّمان و المكان، و قيل: يقدر بدرهم، و قيل: بثلاثة [١].
قوله: (و الأفضل التمر).
[٢] أي: مطلقا.
قوله: (ثم غالب القوت).
[٣] أي: غالب قوت البلد كما اختاره في المختلف [٢]، و يحتمل غالب قوت المكلف، و هو قول آخر للأصحاب [٣]، و الأوّل أظهر.
قوله: (و يجزئ من اللبن أربعة أرطال بالعراقي على رأي).
[٤] الخلاف في موضعين: في إجزاء أربعة أرطال، و كونها عراقية، و الأصحّ عدم إجزاء ما دون الصّاع.
قوله: (و الأقرب في الجبن و المخيض و السّمن القيمة).
[٥] هذا أصحّ، لخروجها عن اللبن، و انفراد كل باسم.
قوله: (المسوّس).
[٦] بكسر الواو المشدّدة.
[١] قال السيد المرتضى في الجمل: ١٢٦: و روي إخراج درهم، و روي إخراج ثلاثة دراهم.
[٢] المختلف: ١٩٧- ١٩٨.
[٣] منهم ابن إدريس في السرائر: ١٠٨.