جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٢١ - الأول الوقت و المحل
الشمس يوم التاسع الى غروبها، أي وقت منه حضر أدرك الحج، و اضطراري إلى فجر النحر.
و المحل عرفة، و حدّها من بطن عرنة (١) و ثوية (٢) و نمرة إلى ذي المجاز، فلا يجوز الوقوف بغيرها كالأراك، و لا بهذه الحدود.
و يجوز عند الضرورة الوقوف على الجبل، (٣) و المستحب أن يقف في السفح (٤) في ميسرة الجبل، (٥) و سد الخلل بنفسه و رحله، (٦)
قوله: (وحدها من بطن عرنة).
[١] هي بضم العين المهملة، و فتح الراء و النون.
قوله: (و ثوية).
[٢] هي بفتح الثاء المثلثة، و كسر الواو، و تشديد الياء المثناة من تحت المفتوحة.
قوله: (و يجوز عند الضرورة الوقوف على الجبل).
[٣] أي: يجوز بحيث لا يكون مكروها، فمع عدم الضرورة يجوز بالكراهية.
قوله: (و المستحب أن يقف في السفح).
[٤] سفح الجبل: أسفله، حيث يقف [١] الماء.
قوله: (في ميسرة الجبل).
[٥] المراد: ميسرته بالقياس [٢] إلى القادم من مكة.
قوله: (و سد الخلل بنفسه و رحله).
[٦] في المنتهى: قال اللّه تعالى (كَأَنَّهُمْ بُنْيٰانٌ مَرْصُوصٌ) [٣] فوصفهم بالاجتماع [٤]، و في حديث سماعة بن مهران، عن الصادق عليه السلام: «و إذا
[١] في «ه»: يسفح.
[٢] في «ه»: بالإضافة.
[٣] الصف: ٤.
[٤] المنتهى: ٢: ٧٢٢.