بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ٦٠٢ - إذا تصرف في الهدي بغير ما أذن له فيه
[أحكام الأضحية المستحبة] [١]
الأضحية وجمعها أضاحي ـ ويطلق عليها أيضاً الضحية وجمعها الضحايا، والأضحاة وجمعها أَضحى [٢] ـ اسم لما يذبح أو ينحر في عيد الأضحى في منى أو في سائر الأماكن.
وهي وإن كانت أعم من الهدي في حجي التمتع والقِران ـ كما مرّ في موضع سابق [٣] ـ إلا أن المقصود بها هنا هو غيره مما يذبحه أو ينحره المفرد للحج بمنى أو غير الحاج في بقية الأمكنة.
وقد أفرد بعض الفقهاء كتاباً مستقلاً لبيان أحكامها، منهم ابن الجنيد الإسكافي ومحمد بن مسعود العياشي وجعفر بن محمد بن قولويه ومحمد بن أحمد الجعفي الصابوني (رحمهم الله تعالى) [٤] وكذلك الشيخ (قدس سره) في كتابي الخلاف والمبسوط [٥] ، وأما الآخرون فقد تعرضوا لأحكامها في ختام أحكام الهدي من كتاب الحج، منهم ابن البراج في المهذب وابن حمزة في الوسيلة والمحقق في الشرائع والعلامة في التحرير والتذكرة والشهيد الأول في الدروس، ومن المتأخرين صاحب الجواهر في نجاة العباد والمحقق النائيني في رسالة مناسكه [٦] .
[١] هذا البحث أضافه السيد الأستاذ (دامت تأييداته) عند إعداد هذا الجزء للطبع.
[٢] لاحظ العين ج:٣ ص:٢٦٦، والمحيط في اللغة ج:٣ ص:١٥٣، والصحاح ج:٦ ص:٢٤٠٧.
[٣] لاحظ ج:٢٠ ص:١٧٠.
[٤] لاحظ رجال النجاشي ص:١٢٤، ٣٨٦، ٣٥١، ٣٧٥، وفهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:٣٩٦، ١٠٩.
[٥] الخلاف ج:٦ ص:٣٧. المبسوط في فقه الإمامية ج:١ ص:٣٨٧.
[٦] المهذب ج:١ ص:٢٥٩. الوسيلة إلى نيل الفضيلة ص:١٨٥. شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ج:١ ص:٢٣٩. تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية ج:١ ص:٦٣٥. تذكرة الفقهاء ج:٨ ص:٣٠٣. الدروس الشرعية في فقه الإمامية ج:١ ص:٤٤٧. نجاة العباد ص:١٥٣. دليل الناسك ص:٣٩٦ (المتن).