بحوث في شرح مناسك الحج
(١)
المسألة 393 إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلاً عنه
٧ ص
(٢)
وجوب الصيام عشرة أيام على المتمتع غير الواجد للهدي
٧ ص
(٣)
ما هو المناط لعدم التمكن من الهدي ليجب الصيام بدلاً عنه؟
٧ ص
(٤)
هل يجب الهدي على من يمكنه الاستغناء عن بعض ما يستخدمه في المؤونة مما يفي ثمنه بقيمة الهدي؟
٧ ص
(٥)
هل يجب الهدي على فاقد ثمن الهدي إذا كان قادراً على التكسب؟
١٣ ص
(٦)
هل يجب الهدي على من لا يجد ثمن الهدي ويتمكن من اقتراضه؟
١٤ ص
(٧)
من كان واجداً للهدي أو لثمنه هل له أن يتصرف فيه ليصبح فاقداً له؟
١٥ ص
(٨)
هل تختص بدلية الصيام عن الهدي بمن لم يعجّز نفسه عنه؟
١٧ ص
(٩)
حكم من كان واجداً لثمن الهدي ونسي أو جهل أن يهدي وصام بدلاً عنه
١٩ ص
(١٠)
هل يجوز تقديم صيام الأيام الثلاثة من أول ذي الحجة؟
٢٢ ص
(١١)
الروايات التي استدل بها على جواز تقديم الثلاثة في أول ذي الحجة
٢٨ ص
(١٢)
هل يعتبر التوالي في صيام الأيام الثلاثة؟
٤٣ ص
(١٣)
هل يعتبر التوالي في صيام الأيام السبعة؟
٤٨ ص
(١٤)
هل يجوز تأخير صيام الأيام الثلاثة إلى العشر الأواخر من ذي الحجة؟
٦١ ص
(١٥)
هل يجب أن تكون الثلاثة بعد التلبس بإحرام عمرة التمتع؟
٦٦ ص
(١٦)
هل يجوز الإتيان بصيام الأيام الثلاثة قبل التلبس بإحرام حج التمتع؟
٦٩ ص
(١٧)
حكم من أقام بمكة ولم يرجع إلى بلده في صيام الأيام السبعة
٧٤ ص
(١٨)
المسألة 394 من وجب عليه صوم الثلاثة إذا لم يتمكن من الصوم في اليوم السابع هل يجوز أن يصوم الثامن والتاسع ويوماً بعد الرجوع من منى؟
٨٣ ص
(١٩)
هل يختص جواز الصوم في الثامن والتاسع ويوماً بعد أيام التشريق بعدم التمكن من صوم السابع؟
١٠٨ ص
(٢٠)
هل يلزم أن يبادر إلى صوم اليوم الثالث بعد أيام التشريق؟
١١٤ ص
(٢١)
عدم جواز صوم يوم عيد الأضحى
١١٨ ص
(٢٢)
عدم جواز صيام أيام التشريق
١٢٠ ص
(٢٣)
هل فاقد الهدي يستثنى من حرمة صيام أيام التشريق؟
١٢٠ ص
(٢٤)
هل يجوز صيام يوم النفر الثاني لمن لم يصم الأيام الثلاثة قبل العيد؟
١٣٣ ص
(٢٥)
الروايات التي استدل بها للقول بالجواز
١٣٣ ص
(٢٦)
الروايات التي يستدل بها لعدم الجواز
١٤١ ص
(٢٧)
الوجوه المحتملة في كيفية التعامل مع الطائفتين وما هو المختار منها؟
١٤٣ ص
(٢٨)
هل تختص حرمة صيام أيام التشريق بمن يكون في منى؟
١٧٧ ص
(٢٩)
من تأخر في الإتيان بصيام الثلاثة إلى ما بعد العيد هل يلزمه المبادرة إليها؟
١٨٤ ص
(٣٠)
هل يجب الإتيان بصيام الأيام الثلاثة في خصوص مكة بعد أيام التشريق؟
١٩٠ ص
(٣١)
حكم من لم يتمكن من البقاء في مكة لصوم الأيام الثلاثة قبل العود إلى أهله
١٩٥ ص
(٣٢)
عدم جواز الجمع بين الثلاثة والسبعة عند صيامها في الطريق أو بعد الرجوع إلى الأهل
٢٠١ ص
(٣٣)
إذا لم يصم الثلاثة حتى أهلّ هلال محرم سقط الصوم وتعين الدم
٢١٢ ص
(٣٤)
الدم الذي يجب على من ترك صيام الأيام الثلاثة إلى هلال محرم هدي أو كفارة؟
٢٣٣ ص
(٣٥)
إذا مات المتمتع قبل أن يصوم الثلاثة أو العشرة فهل يجب على وليه أن يصومها؟
٢٤١ ص
(٣٦)
حكم من كان فاقداً للهدي وعاجزاً عن الصيام بدلاً عنه
٢٤٦ ص
(٣٧)
المسألة 395 من لم يتمكن من الهدي وصام الثلاثة ثم تمكن منه
٢٥٠ ص
(٣٨)
حكم من وجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم
٢٥٣ ص
(٣٩)
حكم من وجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصيام
٢٥٧ ص
(٤٠)
حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام وقبل مضي أيام التشريق
٢٦٣ ص
(٤١)
حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام ومضي أيام التشريق
٢٧٥ ص
(٤٢)
المسألة 396 إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فما هو حكمه؟
٢٧٧ ص
(٤٣)
المسألة 397 إذا وكل الغير في الذبح ثم شك في أنه ذبح أو لا
٢٧٩ ص
(٤٤)
إذا سلم هديه إلى الغير وكلفه بالذبح ثم شك في أنه قام به أو لا
٢٧٩ ص
(٤٥)
إذا سلم الى الغير مبلغاً وكلفه بشراء الهدي وذبحه ثم شك في قيامه بذلك
٢٨٢ ص
(٤٦)
المسألة 398 لا يشترط في الكفارة الشروط المعتبرة في الهدي
٣٥٠ ص
(٤٧)
المسألة 399 لا تعتبر المباشرة في ذبح الهدي والكفارة
٣٦٢ ص
(٤٨)
لزوم أن يكون ذابح الهدي والكفارة مسلماً
٣٧٩ ص
(٤٩)
لزوم استمرار النية من صاحب الهدي إلى حين تحقق الذبح
٣٩٠ ص
(٥٠)
ما يفرق به كون تكليف الغير بالذبح من باب الاستنابة وعدمه
٣٩٠ ص
(٥١)
خروج تكليف الغير بالذبح من باب الوكالة المصطلحة
٣٩٦ ص
(٥٢)
الوجوه التي يمكن الاستدلال بها على لزوم قصد النيابة في ذبح الهدي
٤٠٠ ص
(٥٣)
إذا بني على لزوم قصد القربة من صاحب الهدي فمتى عليه أن يقصدها حين التكليف بالذبح أو حين وقوعه خارجاً؟
٤٠٦ ص
(٥٤)
هل يشترط في المباشر للذبح أن يكون مؤمناً؟
٤١٠ ص
(٥٥)
هل تجري الفضولية في الهدي؟
٤١٣ ص
(٥٦)
إذا كلف الغير بأن يهدي ويذبح عنه ثم تبين أنه أخلّ ببعض الشروط المعتبرة فيه
٤٢٠ ص
(٥٧)
إذا كلف غيره بذبح هديه فذبحه وتبين أنه قام به قبل فراغ صاحبه من رمي جمرة العقبة
٤٢٦ ص
(٥٨)
إذا كلف غيره بشراء الهدي وذبحه واعتقد أنه قام بذلك فأحلّ من إحرامه ثم انكشف الخلاف
٤٢٨ ص
(٥٩)
كيف يعمل من كلف بشراء الهدي وذبحه عن جمع من الحجاج؟
٤٣٠ ص
(٦٠)
هل يجب على المتمتع أن يأكل من هديه؟
٤٣٢ ص
(٦١)
هل يجب على المتمتع أن يهدي ثلث هديه؟
٤٥٣ ص
(٦٢)
هل يجب على المتمتع أن يتصدق بثلث هديه على الفقراء والمساكين؟
٤٦٧ ص
(٦٣)
هل أن مصارف الهدي ثلاثة أو أزيد من ذلك؟
٤٧٥ ص
(٦٤)
هل يجب توزيع الهدي على مصارفه بحصص متساوية؟
٤٧٦ ص
(٦٥)
ما هي الصفات المعتبرة في مصارف الهدي؟
٤٨١ ص
(٦٦)
هل يعتبر أن يكون الفقير بائساً؟
٤٨١ ص
(٦٧)
هل يعتبر أن يكون مسلماً أو مؤمناً؟
٤٩٠ ص
(٦٨)
هل يعتبر أن يكون حاضراً في الحرم؟
٥١١ ص
(٦٩)
ما يعتبر في مصرف ثلث الهدية
٥١٥ ص
(٧٠)
حكم غير اللحم مما يؤكل أو لا يؤكل من الهدي
٥١٩ ص
(٧١)
لا يجب إعطاء ثلث الهدي إلى الفقير مباشرة بل يجوز إعطاؤه إلى وكيله
٥٢٧ ص
(٧٢)
حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى
٥٣٧ ص
(٧٣)
حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من الحرم
٥٤٤ ص
(٧٤)
جواز إخراج لحم الهدي من منى مع عدم الحاجة إليه
٥٥٤ ص
(٧٥)
حكم إخراج غير اللحم من أجزاء الهدي من منى
٥٦٥ ص
(٧٦)
المسألة 400 لا يعتبر الإفراز في ثلث الصدقة ولا ثلث الهدية
٥٦٩ ص
(٧٧)
المسألة 401 يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيها ما يشاء
٥٧٢ ص
(٧٨)
هل يجوز لدافع الصدقة أن يشتريها من الفقير؟
٥٧٤ ص
(٧٩)
المسألة 402 إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب
٥٧٨ ص
(٨٠)
إذا سرق الهدي كلاً أو بعضاً بعد ذبحه
٥٧٨ ص
(٨١)
إذا تلف لحم الهدي لعدم العثور على مستحق له
٥٨٠ ص
(٨٢)
إذا تصرف في الهدي بغير ما أذن له فيه
٥٨١ ص
(٨٣)
استحباب الأضحية مؤكداً
٦٠٣ ص
(٨٤)
استعراض ما استدل به للوجوب والمناقشة فيه
٦٠٤ ص
(٨٥)
هل تجب الأضحية على الحاج المفرد؟
٦١٣ ص
(٨٦)
هل يستحب الاقتراض لتحصيل الأضحية إذا لم يكن واجداً لثمنها؟
٦١٦ ص
(٨٧)
هل يستحب التصدق بثمن الأضحية إذا لم يجدها ليشتريها؟
٦١٨ ص
(٨٨)
حكم الاشتراك في الأضحية
٦٢٠ ص
(٨٩)
جواز أن يضحي رب العائلة عن أفراد عائلته
٦٢١ ص
(٩٠)
حكم التبرع بالتضحية عن الأحياء والأموات
٦٢٥ ص
(٩١)
بماذا تتعين الشاة أو نحوها أضحية؟
٦٢٦ ص
(٩٢)
أيام ذبح الأضحية أو نحرها
٦٢٩ ص
(٩٣)
هل يجوز للمعذور كالمسافر أن يذبح في اليوم الرابع؟
٦٣٦ ص
(٩٤)
وقت ذبح الأضحية أو نحرها في يوم العيد
٦٤٠ ص
(٩٥)
لا تكون الأضحية إلا من الأنعام الثلاثة
٦٤٣ ص
(٩٦)
السن المعتبر في ما يضحى به
٦٤٤ ص
(٩٧)
هل يشترط في الأضحية السلامة من العيب والنقص؟
٦٤٩ ص
(٩٨)
مصرف الأضحية
٦٥٦ ص
(٩٩)
فهرس المحتويات
٦٦٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص

بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ٨٨ - المسألة ٣٩٤ من وجب عليه صوم الثلاثة إذا لم يتمكن من الصوم في اليوم السابع هل يجوز أن يصوم الثامن والتاسع ويوماً بعد الرجوع من منى؟

العنوان [١] ، ولم ترد له رواية عن يحيى بن حسان في شيء من الموارد.

الجهة الثالثة: أنه وردت رواية علي بن النعمان وصفوان عن يحيى بن عبد الرحمن الأزرق في موضع من التهذيب [٢] ، وهذه الرواية بعينها مروية في الفقيه عن علي بن النعمان وصفوان عن يحيى الأزرق [٣] ، ومروية في موضع آخر من التهذيب [٤] عن صفوان عن يحيى الأزرق. وأيضاً وردت رواية لعلي بن النعمان عن يحيى بن عبد الرحمن الأزرق في موضع من التهذيب [٥] ، وقد أوردها في ما يسمى بنوادر أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري [٦] عن علي بن نعمان عن يحيى الأزرق.

فيلاحظ أن العديد من الروايات رويت في بعض المصادر عن يحيى بن عبد الرحمن الأزرق وفي بعضها عن يحيى الأزرق، ويمكن أن يقال: إن هذا يشير إلى أن يحيى الأزرق إذا أطلق في الأسانيد يراد به يحيى بن عبد الرحمن الأزرق.

الجهة الرابعة: أن الصدوق إنما ابتدأ باسم يحيى الأزرق ـ الذي ذكر سنده إليه في المشيخة ـ في ثلاث روايات من الفقيه: إحداها في (باب الرجل يطوف عن الرجل وهو غائب أو شاهد) [٧] ، والرواية بعينها مروية في الكافي عن صفوان عن يحيى الأزرق [٨] . الثانية: في باب (ما يجب من الصوم على المتمتع إذا لم يجد ثمن الهدي) وهي الرواية المبحوث عنها، وتقدم أنها مروية في التهذيب عن صفوان عن يحيى الأزرق، الثالثة: رواية أخرى ذكرها في ذيل هذه الرواية وقد


[١] الكافي ج:٢ ص:٣٥٨. من لا يحضره الفقيه ج:٢ ص:٢٦٢.

[٢] تهذيب الأحكام ج:٥ ص:١٥٧.

[٣] من لا يحضره الفقيه ج:٢ ص:٣٠٤.

[٤] تهذيب الأحكام ج:٥ ص:٤٧٢.

[٥] تهذيب الأحكام ج:٧ ص:٣٤٥.

[٦] نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص:١١٩.

[٧] من لا يحضره الفقيه ج:٢ ص:٢٥٣.

[٨] الكافي ج:٤ ص:٣١١.