بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ٦٣١ - أيام ذبح الأضحية أو نحرها
وقال ابن حمزة (قدس سره) [١] : (وأيامها ـ أي الأضحية ـ بمنى أربعة، وبغيرها ثلاثة).
وقال السيد ابن زهرة (قدس سره) [٢] : (وأيام الذبح بمنى أربعة، يوم النحر وثلاثة بعده، وفي سائر الأمصار ثلاثة، يوم النحر ويومان بعده).
ونحوه ما ذكره الكيدري وابن إدريس والمحقق وابن سعيد والعلامة والشهيد الأول والسيد صاحب المدارك والفاضل الهندي (قدّس الله أسرارهم) [٣] ، وهكذا عامة المتأخرين.
وقد ظهر بما تقدم أنه لا يعرف من فقهائنا من قال باختصاص وقت ذبح الأضحية أو نحرها في غير منى بيوم واحد وهو يوم العيد عدا المفيد (قدس سره) في كتابه (مسار الشيعة)، والملاحظ أنه لم يتعرض للمسألة في كتابه الفقهي المعروف أي المقنعة.
وينبغي استعراض الروايات الواردة في المقام، وهي على ثلاثة أقسام ..
القسم الأول: ما يدل على جواز ذبح أو نحر الأضحية ثلاثة أيام، ويشمل بإطلاقه خارج منى بل يصعب حمله عليها خاصة، وهو معتبرة غياث بن إبراهيم [٤] عن جعفر عن أبيه عن علي ٧ قال: ((الأضحى ثلاثة أيام، وأفضلها أولها)) .
القسم الثاني: ما يدل على جواز ذبح أو نحر الأضحية في غير منى ثلاثة
[١] الوسيلة إلى نيل الفضيلة ص:١٨٥.
[٢] غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع ج:١ ص:١٩١.
[٣] إصباح الشيعة بمصباح الشريعة ص:١٦٤. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج:١ ص٥٩٥. شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ج:١ ص:٢٣٩. الجامع للشرائع ص:٢١٢. تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية ج:١ ص:٦٣٥. تذكرة الفقهاء ج:٨ ص:٣٠٥. قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام ج:١ ص:٤٤٤. الدروس الشرعية في فقه الإمامية ج:١ ص:٤٤٨. مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ج:٨ ص:٨٢. كشف اللثام عن قواعد الأحكام ج:٦ ص:٢٠٩.
[٤] تهذيب الأحكام ج:٥ ص:٢٠٣.