بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ٣٢ - الروايات التي استدل بها على جواز تقديم الثلاثة في أول ذي الحجة
الخامس [١] : روى عن (علي بن إبراهيم عن أبيه وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن البزنطي). ثم قال: (أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن عبد الكريم عن الحلبي).
السادس [٢] : روى عن (علي عن أبيه عن ابن أبي نصر عن جميل). ثم قال: (أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا ٧).
السابع [٣] : روى عن (عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي جميلة). ثم قال: (أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم).
الثامن [٤] : روى عن (عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعاً عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ثعلبة). ثم قال: (أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل عن زرارة. وقال: أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ثعلبة).
فيلاحظ أنه ما من مورد ابتدأ فيه باسم أحمد بن محمد بن أبي نصر إلا وكان السند معلقاً على ما قبله بلحاظ الاشتمال على اسمه، ولم يكن على سبيل الإرسال مطلقاً.
وهذا يورث الاطمئنان بصحة ما تنبه له العلامة المجلسي (قدس سره) من سقوط اسم ابن أبي نصر هنا عن سند الرواية الأولى حتى في النسخ القديمة من الكافي، ومنها النسخة التي وصلت إلى الشيخ (قدس سره)، حيث إنه أورد الرواية عن الكليني [٥] وليس في سندها ذكر لأحمد بن محمد بن أبي نصر.
وبالجملة: لولا ما يلاحظ من عدم ابتداء الكليني باسم البزنطي إلا على سبيل التعليق لأمكن التشكيك في كون اسمه هو الساقط عن سند الرواية المشار
[١] الكافي ج:٦ ص:١٠٥.
[٢] الكافي ج:٦ ص:١٦٥.
[٣] الكافي ج:٧ ص:٣٥٩.
[٤] الكافي ج:٧ ص:٤٤٧.
[٥] تهذيب الأحكام ج:٥ ص:٣٨.