المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٧٤ - اما التدبير
..........
الشيخ في الكتابين [١] [٢] و اختاره ابن إدريس [٣] و المصنف [٤] و العلامة [٥].
(الثاني) السريان مطلقا و هو قول القاضي [٦].
(الثالث) السريان مع العلم به و عدمه مع الجهل و هو قول الشيخ في النهاية [٧] و ابن حمزة [٨] و ظاهر أبي علي [٩] واحد قولي القاضي [١٠].
احتج الأولون: بموثقة عثمان بن عيسى الكلابي عن الكاظم عليه السّلام قال:
[١] المبسوط: ج ٦ فصل في تدبير الحمل ص ١٧٨ س ٥ قال: و قد بينا ان عندنا في الطرفين على حد واحد لا تبيعها و لا تبعه.
[٢] كتاب الخلاف: كتاب المدبر مسألة ١٥ قال: إذا دبرها و هي حامل بمملوك لم يدخل الولد في التدبير.
[٣] السرائر: باب التدبير، ص ٣٥١ س ٣ قال: و الذي يقتضيه مذهبنا ان ما في بطنها لا يكون مدبرا مثلها إلخ.
[٤] لاحظ عبارة النافع.
[٥] القواعد: ج ٢، الفصل الثالث في المحل ص ١١٠ س ٢٥ قال: و لو دبر الحامل لم يكن تدبيرا للحمل علم به على رأي.
[٦] المختلف: في أحكام التدبير، ص ٨٤ س ٢٧ قال: فان حملت بعد التدبير و ولدت أولادا كان أولادها بمنزلتها مدبرا إلى قوله: و تبعه ابن البراج.
[٧] النهاية: باب التدبير ص ٥٥٢ س ١٥ قال: و إذا دبر الرجل جارية و هي حبلى فان علم بذلك كان ما في بطها مدبرا إلخ.
[٨] الوسيلة: فصل في بيان التدبير ص ٣٤٦ س ١٤ قال: و ان دبر امة حاملا و عرف ذلك، كان الولد مدبرا، و ان لم يعرف لم يكن.
[٩] المختلف: في أحكام التدبير ص ٨٤ س ٢٨ قال: و قال ابن الجنيد: لو دبرها و هو لا يعلم انها حامل و لم يذكر تدبير ما في بطنها لم يتعدها التدبير.
[١٠] المهذب: ج ٢ باب التدبير ص ٣٦٧ س ١٣ قال: و إذا دبر أمته و هو لا يعلم انها حامل الى قوله:
كان التدبير لهما إلخ.