المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٩٥ - المرتبة الثالثة الأعمام و الأخوال
..........
و ابن إدريس [١] و ظاهر الشيخ في المسألة الحلبية [٢] و المصنف [٣] و العلّامة في القواعد [٤].
و يؤيده رواية مسلمة بن محرز عن الصادق عليه السلام قال: في ابن عم و خال: قال: المال للخال [٥].
(ب) حرمان العم و يكون المال للخال و ابن العم قاله قطب الدين الراوندي [٦] و معين الدين المصري [٧] لأن الخال لا يمنع العم، فلئن لا يمنع ابن العم الذي هو حاجب للعم اولى، و هو أقرب من ابن العم، و ابن العم يرث مع العم، فيرث مع الخال المساوي له.
(ج) حرمان العم و ابن العم و اختصاص الخال بالمال، قاله سديد الدين الحمصي [٨] لأن العم محجوب بابن العم، و ابن العم محجوب بالخال.
[١] السرائر: في ترتيب الوارث ص ٣٩٧ س ١٣ قال: و كذلك لو كان خال و عم للأب و ابن العم للأب و الام كان المال للعم الثلثان و للخال الثلث و سقط ابن العم للأب و الام.
[٢] المختلف: ج ٢ كتاب الفرائض ص ١٨٢ س ٤ قال بعد نقل اعتراض ابن إدريس على الشيخ نقلا عنه: و قد رجع شيخنا عن هذا في المسائل الحلبية.
[٣] الشرائع: في المواريث، المرتبة الثالثة الأعمام و الأخوال قال: و لو انضم إليهما و لو خال تغيرت الحال و سقط ابن العم.
[٤] القواعد: ج ٢ الفصل الثالث في ميراث الأعمام و الأخوال ص ١٧٥ س ١٢ قال: و لو اجتمع مع العم و ابن العم خال أو خالة فالأجود حرمان ابن العم.
[٥] التهذيب: ج ٩ [٣٠] باب ميراث العم و العمات و الأخوال و الخالات ص ٣٢٨ قطعة من حديث ١٨.
[٦] المختلف: ج ٢ كتاب الفرائض ص ١٨٢ س ٧ و ٩ قال: و قال قطب الدين الراوندي: المال للخال و ابن العم، و قال معين المصري: و اعلم ان هذه المسألة إلخ.
[٧] المختلف: ج ٢ كتاب الفرائض ص ١٨٢ س ٧ و ٩ قال: و قال قطب الدين الراوندي: المال للخال و ابن العم، و قال معين المصري: و اعلم ان هذه المسألة إلخ.
[٨] المختلف: ج ٢ كتاب الفرائض ص ١٨٢ في الهامش، قال: و قال السديد الدين الحمصي: المال للخال إلخ.