المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٩٨ - المقصد الثاني في ميراث الأزواج
[المقصد الثاني في ميراث الأزواج]
المقصد الثاني: في ميراث الأزواج للزوج مع عدم الولد النصف، و للزوجة الربع، و مع وجوده و ان نزل نصف النصيب، و لو لم يكن وارث سوى الزوج ردّ عليه الفاضل، و في الزوجة قولان: أحدهما لها الربع و الباقي للإمام، و الآخر يرد عليها الفاضل كالزوج. و قال ثالث: بالرد مع عدم الامام. و الأول أظهر. (١)
و إذا كن أكثر من واحدة فهن مشتركات في الربع أو الثمن.
و ترث الزوجة و ان لم يدخل بها الزوج. و كذا الزوج. و كذا في العدة الرجعية خاصة، لكن لو طلقها مريضا ورثت و ان كان بائنا، ما لم تخرج السنة، و لم يبرأ، و لم تتزوج، و لا ترث البائن إلا هنا. و يرث الزوج من جميع ما تركته المرأة، و كذا المرأة عدا العقار (٢)، و ترث من قيمة الآلات و الابنية، و منهم من طرد الحكم في أرض المزارع و القرى، و علم الهدى يمنعها العين دون القيمة.
يتقربون بالأم. و ذهب بعضهم إلى القسمة أثلاثا [١] كما في جد أم الأب و جدته، و جمهور الأصحاب على الأول [٢].
قال طاب ثراه: و لو لم يكن وارث سوى الزوج- الى قوله:- و الأول: أظهر.
أقول: تقدم البحث في هذه المسألة.
قال طاب ثراه: و يرث الزوج من جميع ما تركته المرأة، و كذا الزوجة عدا العقار.
أقول: اعلم ان كل وارث، فإنه يرث من جميع متروكات مورّثه، و خرج منه
[١] الإيضاح: ج ٤ ص ٢٣٠ قال في شرح قول العلامة في القواعد: (و يحتمل ان يكون لعم الام و عمتها إلخ) ما لفظه: و الاحتمال الثاني ذكره أفضل المحققين نصير الحق و الدين، الطوسي رحمه اللّه في فرائضه إلخ.
[٢] لاحظ ما نقلناه آنفا عن الشرائع و القواعد و اللمعة.