المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٨٤ - الرابعة لا يحجب الإخوة، الأم إلا بشروط أربعة
[الثالثة لا يرث مع الأبوين و لا مع الأولاد جد و لا جدة]
(الثالثة) لا يرث مع الأبوين و لا مع الأولاد جد و لا جدة، و لا احد من ذوي القرابة. لكن يستحب للأب ان يطعم أباه و امه السدس من أصل التركة بالسوية إذا حصل له الثلثان. و تطعم الأم أباها و أمها النصف من نصيبها بالسوية إذا حصل لها الثلث فما زاد. و لو حصل لأحدهما نصيبه الا على دون الآخر استحب له طعمة الجد و الجدة دون صاحبه، و لا طعمة لأحد الأجداد إلا مع وجود من يتقرب به.
[الرابعة لا يحجب الإخوة، الأم إلا بشروط أربعة]
(الرابعة) لا يحجب الإخوة، الأم إلا بشروط أربعة.
توقفت على إجازة الأكبر خاصة ان قلنا بالتخصيص مجانا، و يحتمل عدم نفوذ الوصية فيها، لاستحقاقها لمعين من الورثة، فهي كما لو اوصى بمستحق. و يحتمل في صورة خروجها من الثلث على القول بنفوذها، تخصيص الأكبر بقيمتها من التركة على القول بالحبوة مجانا، للجمع بين مقصود الميت من تنفيذ الوصية، و حق الأكبر من التخصيص.
(يج) هل تدخل العمامة احتمالان؟ الدخول، اختاره الشهيد للعموم [١] و عدمه عملا بالمتيقن.
(يد) لو تعددت الخواتيم اعطى واحدا يتخيره الوارث قاله العلّامة [٢] و قال ابن إدريس: يعطى واحدا يختص بلبسه، و ان استعملها على السواء فله أحدها، و كذا البحث في السيف و المصحف [٣].
[١] الدروس: كتاب الميراث ص ٢٦٠ س ١٧ قال: اما الثياب فالأقرب العموم حتى العمامة.
[٢] القواعد: ج ٢ في ميراث الأبوين و الأولاد ص ١٧١ س ٩ قال: و لو تعددت هذه الأجناس إلى قوله: أقربه إعطاء واحد يتخيره الوارث.
[٣] السرائر: كتاب الفرائض، في الولد إذا انفرد ص ٤٠١ س ٢٤ قال: فان كان له جماعة من هذه الأجناس خص بالذي كان يعتاد لبسه و يديمه دون ما سواه.