المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٣ - الثالث الكيفية
..........
و الصدوق [١] و التقي [٢].
و بالمنع قال المفيد [٣] و تلميذه [٤].
و بالتفصيل قال ابن إدريس، فأثبته لنفي الولد دون القذف [٥].
احتج الشيخ بعموم الآية و بحسنة جميل بن دراج عن الصادق عليه السّلام قال سألته عن الحرّ بينه و بين المملوكة لعان؟ فقال: نعم، الحديث [٦].
احتج المفيد بصحيحة ابن سنان عنه عليه السّلام قال: لا يلاعن الحر الأمة الحديث [٧] و حمل على المنكوحة بالملك.
لصحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام قال: سألته عن الحرّ يلاعن المملوكة؟ قال: نعم إذا كان مولاها زوّجه إياها [٨].
و احتج ابن إدريس بكون ما ذهب اليه جمعا بين الأقوال، و لأن اللعان لإسقاط الحد، و لا حد بقذف الأمة بل التعزير [٩] و اختاره فخر المحققين [١٠].
[١] المقنع: باب الطلاق ص ١٢٠ س ١٦ قال: و يكون اللعان بين الحرة و المملوك.
[٢] الكافي: فصل في اللعان ص ٣٠٩ س ٢ قال: اللعان ان يقذف الرجل حرا كان أو عبدا زوجته حرة كانت أو امة.
[٣] المقنعة: باب اللعان ص ٨٤ س ٢٤ قال: و لا لعان بين المسلم و الذمية و لا بين الحر و الأمة.
[٤] المراسم: اللعان ص ١٦٤ س ٣ قال: و لا لعان بين المسلم و الذمية و لا بين الحر و الأمة.
[٥] السرائر: باب اللعان و الارتداد ص ٣٣٠ س ١٤ قال بعد نقل قول المفيد و الشيخ: و يمكن العمل بقول كل واحد منهما إلخ.
[٦] التهذيب: ج ٨ [٨] باب اللعان ص ١٨٨ الحديث ١١.
[٧] التهذيب: ج ٨ [٨] باب اللعان ص ١٨٨ الحديث ١٢.
[٨] التهذيب: ج ٨ [٨] باب اللعان ص ١٨٨ الحديث ١٣.
[٩] تقدّم آنفا.
[١٠] الإيضاح: ج ٣ في الملاعنة ص ٤٤٥ س ٢٠ قال: و وجه تفصيل ابن إدريس انه جمع بين الاخبار و هو الأصح عندي.