المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٥٢ - الثانية لو رماه بسهم فتردى من جبل
..........
(ب) ذكر التسمية.
(ج) كون الإله كلبا.
(د) وجوب الاستمرار على التعليم، فلو خرج عن قانون التعليم لم يحل مقتوله، دلّ عليه قوله (مِمّٰا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ) فلو اعتاد أكل ما يصيده كان إمساكه لنفسه.
و شرطنا الاعتياد لان الندرة لا تقدح. و كذا شرب الدم و ان دام.
و اما السنة فكثير، منه ما روي عن النبي صلّى اللّه عليه و آله: من اقتنى كلبا، إلّا كلب ماشية أو صيد أو زرع، انتقص من اجره كل يوم قيراط [١] فلما حرّم اقتناء الكلب الا ما كان للصيد، دلّ على جواز الصيد.
و في الصحيح عن أبي عبيدة الحذاء قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يسرّح كلبه المعلّم، و يسمي إذا سرّحه، فقال: يأكل ممّا أمسك عليه، فاذا أدركه قبل قتله ذكّاه الى قوله: قلت: فالفهد، قال: و الفهد إذا أدركت ذكاته، فكل و الا فلا قلت: أ ليس الفهد بمنزلة الكلب؟ فقال: ليس شيء مكلّب الّا الكلب [٢].
و عن أبي ثعلبة قال: قلت يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله اني أصيد بكلبي المعلّم و بكلبي الذي ليس بمعلّم، فقال: ما أخذت بكلبك المعلّم فاذكر اسم اللّه عليه و كله، و ما أخذت بكلبك الذي ليس بمعلّم فأدركت ذكاته فكل [٣].
فقد استفيد من هذا الخبر أشياء.
[١] سنن ابن ماجه: ج ٢ كتاب الصيد [٢] باب النهى عن اقتناء الكلب الا كلب صيد أو حرث أو ماشية، الحديث ٣٢٠٤ و في عوالي اللئالي: ج ٣ باب الصيد و الذبائح ص ٤٥٢ الحديث ١.
[٢] الكافي: ج ٦ كتاب الصيد، باب صيد الكلب و الفهد ص ٢٠٣ الحديث ٤ و في عوالي اللئالي:
ج ٣ ص ٤٥٢ الحديث ٢.
[٣] سنن ابن ماجه: ج ٢ كتاب الصيد [٣] باب صيد الكلب قطعة من حديث ٣٢٠٧.