المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٤٢ - خاتمة في حساب الفرائض
و الفريضة اما بقدر السهام، أو أقل أو أكثر.
فما كان بقدرها: فان انقسم من غير كسر، و الا فاضرب عدد من انكسر عليهم في أصل الفريضة، مثل أبوين و خمس بنات، تنكسر الأربعة على الخمسة فتضرب خمسة في أصل الفريضة، فما اجتمع فمنه الفريضة، لأنه لا وفق بين نصيبهن و عددهن. و لو كان وفق ضربت الوفق من العدد، لا من النصيب في أصل الفريضة مثل أبوين و ست بنات، للبنات أربعة. بين نصيبهن و هو أربعة و عددهن و هو ستة وفق، و هو النصف، فيضرب الوفق من العدد و هو ثلاثة في أصل الفريضة و هو ستة، فما اجتمع صحت منه.
و لو نقصت الفريضة بدخول الزوج أو الزوجة، فلا عول، و يدخل النقص على البنت أو البنات، أو من يتقرب بالأب و الام، أو الأب، مثل: أبوين و زوج و بنت، فللأبوين السدسان و للزوج الربع و الباقي للبنت.
و كذا الأبوان أو أحدهما و بنت أو بنات و زوج، النقص يدخل على البنت أو البنات، و اثنان من ولد الام، و الأختان للأب و الام، أو للأب مع زوج أو زوجة، يدخل النقص على من يتقرب بالأب و الام، أو الأب خاصة.
ثمَّ تزوج البنت فأولدها بنتا، فالبنت الثانية بنت بنته، و هي بنت أخته لأن البنت الاولى أخته لامه.
(و) جدة لأب هي أخت لأم، و تصويره: مجوسي تزوج بأم امه فأولد منها ولدا، فأم الأب أخت هذا الولد لكونها بنت امه، و جدته لكونها أم أبيه.