المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٩٤ - المرتبة الثالثة الأعمام و الأخوال
..........
و الاشكال في تعددهما، أو تعدد أحدهما أقوى من الإشكال في انضمام الزوجين.
و وجه الاشكال: من حيث مشاركتهما في المقتضي للترجيح، فان ابن العم له المال وحده، فمع تعدده اولى، و سبب ارث العمين العمومة، و ابن العم مانع لهذا السبب، و مانع احد السببين المتساويين مانع الآخر.
(الثاني) هل يتغير الحكم بتبديل الذكورة بالانوثه؟ بان كان بدل العم عمة؟
الأظهر: نعم، اقتصارا على مورد النص، و هو اختيار ابن إدريس [١] و المصنف [٢] و العلّامة في القواعد [٣] و قال الشيخ: العمة للأب كالعم [٤].
(الثالث) لو جامعها خال أو خالة؟ قيل فيه: ثلاثة أقوال:
(أ) حرمان ابن العم، و يكون المال بين العم و الخال أثلاثا، لتغيير الصورة المنصوصة، و هو اختيار عماد الدين بن حمزة القمي و يعرف بالطبرسي رحمه اللّه [٥]
[١] السرائر: في ترتيب الوراث ص ٣٩٧ س ١٢ قال: فان كان عوض العم المذكور فيها عمة للأب كان الميراث لها دون ابن العم.
[٢] الشرائع: المرتبة الثالثة: الأعمام و الأخوال، قال: و لو انضم إليهما (أي عم لاب و ابن عم) و لو خال تغيرت الحال و سقط ابن العم.
[٣] القواعد: ج ٢ الفصل الثالث في ميراث الأعمام و الأخوال ص ١٧٥ س ١١ قال: فلو كان بدل العم عمة الى قوله: كان الأبعد ممنوعا.
[٤] الاستبصار: ج ٤ [١٠١] باب ميراث الاولى من ذوي الأرحام ص ١٧٠ ذيل حديث ٣ س ١٣ قال: و الوجه الأخر ان يكون هذا الحكم يختص إذا كان بنوا العم لاب و أم و العم أو العمة لأب خاصة إلخ.
[٥] المختلف: ج ٢ كتاب الفرائض ص ١٨٢ س ٩ قال: و قال العماد القمي و يعرف بالطبرسي:
المال للعم و الخال لان ابن العم محجوب بالخال.