المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٢٥ - الثالث كل مائع لاقته نجاسة فقد نجس
[الثالث كلّ مائع لاقته نجاسة فقد نجس]
(الثالث) كلّ مائع لاقته نجاسة فقد نجس: كالخمر، و الدم، و الميتة، و الكافر الحربي.
و في الذمي روايتان، أشهرهما: النجاسة.
و في رواية: إذا اضطر إلى مؤاكلته أمره بغسل يده، و هي متروكة. (١)
و لو كان ما وقعت فيه النجاسة جامدا القي ما يكتنف النجاسة و حلّ ما عداه. و لو كان المائع دهنا جاز بيعه للاستصباح به تحت السماء خاصة لا تحت الأظلة. و لا يحلّ ما يقطع من أليات الغنم، و لا يستصبح بما يذاب منها. و ما يموت فيه ماله نفس سائلة من المائع نجس دون ما لا نفس له.
الوليد يقول: انه يضع الحديث [١] فيسقط الاستدلال بالخبرين [٢].
قال طاب ثراه: و في الذمي روايتان أشهرهما: النجاسة. و في رواية إذا أراد مؤاكلته أمره بغسل يده و هي متروكة.
أقول: الرواية إشارة الى ما رواه الشيخ (في الصحيح) عن عيص بن القاسم عن الصادق عليه السّلام قال: سألته عن مؤاكلة اليهودي و النصراني؟ قال: إذا توضأ فلا بأس [٣].
[١] تنقيح المقال (رجال مامقاني) ج ٣ باب محمّد ص ١٩٣ تحت رقم ١١٤١٧ قال: و قال النجاشي: ضعفه القميّون بالغلو، و كان ابن الوليد يقول: انه كان يضع الحديث و اللّه اعلم.
[٢] المختلف: الفصل الخامس في الأطعمة و الأشربة ص ١٣٣ س ٢١ فإنه بعد تضعيف الحديثين قال: فسقط الاستدلال بالخبرين.
[٣] التهذيب: ج ٩ [٢] باب الذبائح و الأطعمة ص ٨٨ الحديث ١٠٨ و لفظ الحديث (قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن مؤاكلة اليهودي و النصراني فقال: لا بأس إذا كان من طعامك، و سألته عن مؤاكلة المجوسي فقال: إذا توضأ فلا بأس).