المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٢٦ - الثالث كل مائع لاقته نجاسة فقد نجس
..........
و بمضمونها افتى الشيخ في النهاية [١].
و منع المفيد [٢] و القاضي [٣] و المرتضى [٤] و ابن إدريس [٥] و اختاره المصنف [٦] و العلّامة [٧] و حملها العلّامة في القواعد على تعدد الأواني [٨] و في المختلف على ما لا تنفعل بالملاقاة كالفواكه اليابسة، و الثمار كذلك و الحبوب [٩] قلت: و كذا لو كانت الفواكه رطبة و أكل ممّا يليه كالرطب، و كذا غير الفواكه ممّا هو رطب و له حالة جمود لا يحصل منها سريان الانفعال كالجبن و السمك الطري و أكل كلّ واحد من جانبه. و فائدة الأمر بغسل اليد زوال القذر منها، أو ازالة تنفر النفس.
احتج المانعون: بأنهم أنجاس فينفعل ما باشروه برطوبة من الأطعمة.
[١] النهاية: باب الأطعمة المحظورة و المباحة ص ٥٨٩ س ٢٠ قال: و يكره ان يدعو الإنسان أحدا من الكفار الى طعامه فيأكل معه، فان دعاه فليأمره بغسل يديه ثمَّ يأكل معه ان شاء.
[٢] المقنعة: باب الذبائح و الأطعمة ص ٨٩ س ٣٤ قال: و لا يجوز سوء مؤاكلة المجوس إلخ.
[٣] الانتصار: (في الذبائح) ص ١٩٣ س ٣ قال: مسألة، و ممّا انفردت به الإمامية ان كل طعام عالجه الكفار من اليهود و النصارى و غيرهم الى قوله: فهو حرام لا يجوز أكله إلخ و الى هذا أشار في المختلف ج ٢ ص ١٣٤ س ١٣ بقوله: قال السيد المرتضى: ممّا انفردت به الإمامية إلخ.
[٤] المهذب: ج ٢ كتاب الأطعمة و الأشربة ص ٤٢٩ س ١٠ قال: فاما المحرم الى قوله: و مؤاكلة الطعام مع الكفار، و كل طعام مائع باشره كافر إلخ.
[٥] السرائر: كتاب الأطعمة و الأشربة ص ٣٧١ س ٦ قال: و لا يجوز مؤاكلة الكفار إلخ.
[٦] لاحظ عبارة النافع.
[٧] المختلف: ج ٢ ص ١٣٤ س ١٥ قال: و المعتمد ما قاله ابن إدريس، الى ان قال بعد نقل احتجاج الشيخ: و الجواب الحمل على ما إذا كان الطعام ممّا لا ينفعل بالملاقاة كالفواكه اليابسة و الثمار كذلك و الحبوب.
[٨] القواعد: ج ٢، المطلب الخامس المائعات ص ١٥٨ س ٢١ قال بعد نقل الحديث: و هي محمولة على الأجسام الجامدة، أو مع اختلاف الأواني.
[٩] المختلف: ج ٢ ص ١٣٤ س ١٥ قال: و المعتمد ما قاله ابن إدريس، الى ان قال بعد نقل احتجاج الشيخ: و الجواب الحمل على ما إذا كان الطعام ممّا لا ينفعل بالملاقاة كالفواكه اليابسة و الثمار كذلك و الحبوب.