المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٤٣ - السابعة روى إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام
[الخامسة من نذر ان رزق ولدا حج به، أو حج عنه]
(الخامسة) من نذر ان رزق ولدا حج به، أو حج عنه ثمَّ مات حجّ به، أو عنه من أصل التركة.
[السادسة من جعل دابته أو جاريته هديا لبيت اللّه]
(السادسة) من جعل دابته أو جاريته هديا لبيت اللّه، بيع ذلك و صرف ثمنه في معونة الحاج و الزائرين.
[السابعة روى إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السّلام]
(السابعة) روى إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السّلام (٢) في رجل كانت عليه حجة الإسلام، فأراد أن يحج، فقيل له: تزوج ثمَّ حج، قال: ان تزوجت قبل ان أحج فغلامي حرّ، فبدأ بالنكاح، فقال: تحرر الغلام.
و فيه إشكال الّا ان يكون نذرا.
أقول: القول بالتضييق لابن حمزة [١] و الأكثرون على خلافه، و هو المذهب.
قال طاب ثراه: روى إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السّلام الى أخره.
أقول: هذه الرواية رواها الشيخ في التهذيب عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السّلام: قال: قلت له: رجل كانت عليه حجة الإسلام، فأراد أن يحج فقيل له: تزوج ثمَّ حج فقال: ان تزوجت قبل ان أحج فغلامي حر، فتزوج قبل ان يحج فقال: أعتق غلامه، فقلت: لم يرد بعتقه وجه اللّه، فقال: انه نذر في طاعة اللّه، و الحج أحق من التزويج، و أوجب عليه من التزويج، قلت: فان الحج تطوع، قال: و ان كان تطوعا ففي طاعة للّه عزّ و جلّ قد أعتق غلامه [٢].
و فيها اشكال من موضعين.
(أ) انه عتق معلّق على شرط، و هو لا يقع عندنا.
[١] الوسيلة: في بيان النذر ص ٣٥٠ س ٢ قال: و ان لم يعيّن بوقت و حصل الشرط لزمه ما نذر على الفور.
[٢] التهذيب: ج ٨ [٥] باب النذور ص ٣٠٤ الحديث ٩.