المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٣٦ - الثالثة لا تقبل شهادة النساء في الهلال، و الطلاق
..........
اختيار ابن إدريس [١].
و القبول: ذهب اليه الشيخ في كتاب الشهادات من المبسوط [٢] و به قال المفيد [٣] و تلميذه [٤] و ابن حمزة [٥] و هو ظاهر الحسن [٦] و أبي علي [٧] و اختاره المصنف [٨] و العلّامة [٩].
احتج المانعون: بأصالة الإباحة، فلا تعارضها شهادة النساء الضعيفة.
و أجيب: بالمنع من أصالة الإباحة، بل الأصل عصمة الفرج، و المعارضة بالاحتياط.
احتج الآخرون: بأنه من الأمور الخفية عن الرجال، و انما يعاينه النساء غالبا، فمست الحاجة الى قبولها فيه، كغيرها من العيوب الخفية على الرجال كالعذرة.
[١] السرائر: باب شهادة النساء ص ١٨٧ س ٩ قال: ضرب لا يجوز قبولها على وجه، الى قوله:
و الرضاع.
[٢] المبسوط: ج ٨ كتاب الشهادات ص ١٧٢ س ١٥ قال: و الثالث الى قوله: و اربع نسوة و هو الولادة و الرضاع.
[٣] المقنعة: باب البينات ص ١١٢ س ٣١ قال: و تقبل شهادة امرأتين مسلمتين الى قوله:
و الاستهلال و الرضاع.
[٤] المراسم: ذكر احكام البينات ص ٢٣٣ س ١٥ قال: و اما ما تؤخذ فيه شهادة النساء الى قوله:
و الرضاع.
[٥] الوسيلة: فصل في بيان اعداد البينة ص ٢٢٢ س ٦ قال: و خامسها شهادة أربع نسوة إلى قوله:
الرضاع.
[٦] المختلف: ج ٢ فيما يقبل شهادة منفردات ص ١٦٤ س ١ قال: و قال شيخنا المفيد: يقبل شهادة النساء منفردات في الرضاع الى قوله: و هو الظاهر من كلام ابن جنيد و ابن أبي عقيل، الى قوله:
و الوجه عندي القبول.
[٧] المختلف: ج ٢ فيما يقبل شهادة منفردات ص ١٦٤ س ١ قال: و قال شيخنا المفيد: يقبل شهادة النساء منفردات في الرضاع الى قوله: و هو الظاهر من كلام ابن جنيد و ابن أبي عقيل، الى قوله:
و الوجه عندي القبول.
[٨] لاحظ عبارة النافع.
[٩] تقدم قوله آنفا.