المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٣٨ - الثالثة لا تقبل شهادة النساء في الهلال، و الطلاق
..........
بأربعة منهن، فان شهد بعضهن فبحساب ذلك [١].
(الثالث) قبول المرأتين فيما لا يراه الرجال كالعذرة و عيوب النساء و النفاس و الحيض و الاستهلال و الرضاع، و إذا لم يوجد على ذلك إلا شهادة امرأة واحدة مأمونة قبلت شهادتها فيه، قاله المفيد [٢].
(الرابع) قبول الواحدة في الرضاع و الحيض و النفاس و الاستهلال و الولادة و العذرة و عيوب النساء، قاله الحسن [٣] و سلار [٤] و لم يقيدا بحال الضرورة.
احتج العلّامة: بأن عادة الشرع في باب الشهادات، اعتبار المرأتين بالرجل، و انما تثبت الحقوق غالبا بشهادة رجلين، فيثبت ما لا يطلع عليه الرجال بما يساوى الرجلين اعتبارا بباقي الحقوق [٥].
احتج الآخرون بصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: تجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس [٦].
و في معناها روايات أخر [٧].
[١] المختلف: ج ٢ فيما لا تقبل شهادة النساء منفردا ص ١٦٤ س ٧ قال: و قال ابن الجنيد:
و كل أمر لا يحضره الرجال الى قوله: فان شهد بعضهن فبحساب ذلك الى ان قال: و قال ابن أبي عقيل:
إذا شهدت القابلة وحدها في الولادة، فشهادتها جائزة إلخ.
[٢] المقنعة: باب البينات ص ١١٢ س ٣٢ قال: و إذا لم يوجد على ذلك إلا شهادة امرأة واحدة مأمونة قبلت شهادتها.
[٣] المختلف: ج ٢ فيما لا تقبل شهادة النساء منفردا ص ١٦٤ س ٧ قال: و قال ابن الجنيد:
و كل أمر لا يحضره الرجال الى قوله: فان شهد بعضهن فبحساب ذلك الى ان قال: و قال ابن أبي عقيل:
إذا شهدت القابلة وحدها في الولادة، فشهادتها جائزة إلخ.
[٤] المراسم: ذكر احكام البينات ص ٢٣٣ س ١٧ قال: و تقبل فيه (اي فيما لا يراه الرجال) شهادة امرأة واحدة إذا كانت مأمونة.
[٥] المختلف: ج ٢ فيما لا يقبل شهادة النساء ص ١٦٤ س ١٢ قال: لنا ان عادة الشرع في باب الشهادات إلخ.
[٦] عوالي اللئالي: ج ٣ ص ٥٣٦ الحديث ٣٠ و لاحظ ما علق عليه.
[٧] الاستبصار: ج ٣ [١٧] باب ما يجوز شهادة النساء فيه و ما لا يجوز ص ٢٩ الحديث ٢٥ و ٢٦ و ٢٧ و ٢٩ و غيرها.