المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢١١ - القسم الثالث في الطير
..........
و عن النبي صلّى اللّه عليه و آله: استوصوا بالصنينات فإنهن لا يؤذين شيئا [١].
و في حديث آخر: انهن انس طير بالناس [٢].
و في تحريمها خلاف بين الأصحاب، فالمفيد على الإباحة [٣] و كذا المصنف [٤] و العلّامة [٥].
و الشيخ في النهاية على التحريم [٦] و تبعه القاضي [٧] و ابن إدريس [٨].
احتج الأولون: بأصالة الإباحة. و بصحيحة زرارة قال: و اللّه ما رأيت مثل أبي جعفر قط، قال: سألته قلت: أصلحك اللّه ما يؤكل من الطير؟ قال: كل ما دف و لا تأكل ما صف [٩].
و مثلها رواية سماعة بن مهران عن الرضا عليه السّلام [١٠] و الخطاف ممّا يدف.
[١] الكافي: ج ٦ كتاب الصيد ص ٢٢٣ باب الخطاف الحديث ٢.
[٢] الكافي: ج ٦ كتاب الصيد ص ٢٢٤ باب الخطاف ذيل حديث ٢ و فيه (انهن انس طير الناس بالناس).
[٣] المقنعة: باب الصيد و الرماية ص ٨٩ س ٨ قال: و يحرم من الطير ما يصف و يحل منه ما يدف إلخ و لم يزد على ذلك و لم يتعرض لخصوص الخطاف، و قال في المختلف ص ١٢٦ س ٣٣ بعد نقل عبارة المقنعة ما لفظه: (و هو يقتضي إباحة أكل الخطاف عنده لأن دفيفه أكثر.)
[٤] لاحظ عبارة النافع.
[٥] المختلف: ج ٢ ص ١٢٦ س ٣٤ قال: و المعتمد الجواز على كراهية.
[٦] النهاية: باب ما يستباح اكله من سائر أجناس الحيوان و ما لا يستباح ص ٥٧٧ س ١٩ قال:
و لا يجوز أكل الخطاف.
[٧] المهذب: ج ٢ باب أقسام الأطعمة و الأشربة ص ٤٢٩ س ١ قال: و الخطاف، أي ممّا يحرم.
[٨] السرائر: باب ما يستباح اكله ص ٣٦٧ س ٢٧ قال: و لا يجوز أكل الخطاف.
[٩] التهذيب: ج ٩ [١] باب الصيد و الذكاة ص ١٦ قطعة من حديث ٦٣.
[١٠] التهذيب: ج ٩ [١] باب الصيد و الذكاة ص ١٦ قطعة من حديث ٦٥ و الحديث عن الصادق عليه السّلام.