المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٤٧ - تتمة في المناسخات
..........
و قد مرّ تحقيقها.
هنا مسائل (الأولى) إذا اجتمع الاخوة المتفرقون كان للواحد من كلالة الأم السدس، و للاثنين فصاعدا الثلث ذكرانا كانوا أو إناثا، للذكر مثل الأنثى، و الباقي لكلالة الأبوين، و سقط المتقرب بالأب وحده، و لو عدم المتقرب بالأبوين قام مقامهم كلالة الأب في كل الاحكام الا في اختصاصهم بالرد إذا أبقت الفريضة، فإن فيه خلافا مرّ تحقيقه. و لو شاركهم زوج أو زوجة: أخذ كلالة الأم نصيبهم موفرا من أصل التركة كما لو لم يكن زوج، و كان النقص داخلا على كلالة الأب، كان الزائد لهم.
(الثانية) لو عدم الاخوة قام أولادهم مقامهم كما يقوم جد الأب مقام الجد مع عدمه، و يأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به، فلأولاد الواحد من ولد الام السدس و ان كانوا جماعة، و لأولاد الابنين فما زاد الثلث، و يأخذ كل نصيب من يتقرب به، فلو كانا أخوين و كان لأحدهما عشرة أولاد، و للآخر بنتا واحدة، أخذ العشرة السدس نصيب أبيهم، و السدس الآخر للبنت نصيب أبيها، و لأولاد أخوة الأبوين الباقي، و يأخذ كل نصيب من يمت به. فلو اتحد ولد أحدهما و تعدد الآخر بان كانا أخوين و ترك أحدهما جماعة و الآخر واحدا، أخذ الجماعة مثل الواحد، لأنهم لا يأخذون ذلك تلقيا عن الميت، بل عن مورثهم، و يسقط أولاد المتقرب بالأب وحده مع المتقرب بالأبوين، و يقومون مقامهم عند عدمهم، و في الرد الخلاف.
(الثالثة) لو اجتمع الأعمام و الأخوال، كان للأخوال الثلث و ان كان واحدا، و للأعمام الثلاثين و ان كان عمة واحدة، و لو اجتمع الأخوال و تفرقوا، فلمن تقرب