المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٩٦ - المرتبة الثالثة الأعمام و الأخوال
و للخال المال إذا انفرد، و كذا للخالين و الأخوال، و الخالة و الخالتين و الخالات. و لو اجتمعوا فالمال بينهم بالسوية كيف كانوا.
و لو كانوا متفرقين، فلمن يتقرب بالأم السدس ان كان واحدا، و الثلث ان كانوا أكثر، و الثلثان لمن يتقرب بالأب و الام، و يسقط من يتقرب بالأم معهم، و القسمة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
و لو اجتمع الأخوال و الأعمام، فللأخوال الثلث، و للأعمام الثلثان.
و لو كان معهم زوج أو زوجة فلهما النصيب الأعلى، و لمن يتقرب بالأم ثلث الأصل، و الباقي لمن يتقرب بالأب.
و لو اجتمع عم الأب و عمته، و خاله و خالته، و عم الام و عمتها و خالها و خالتها، كان لمن يتقرب بالأم الثلث، بينهم أرباعا، و لمن
قال العلّامة في المختلف: و نحن في هذه المسألة من المتوقفين، فان كل واحد من هذه الأقوال ينقدح فيه الرجحان [١].
و احتمل العلّامة في القواعد قولا رابعا: و هو حرمان الخال مع العم [٢] و اختصاص المال بابن العم، لأنه مانع للعم و الخال مساوية في المرتبة، و مانع احد المتساويين مانع الآخر، و الا لم يكونا متساويين.
قال طاب ثراه: و لو اجتمع عم الأب و عمته، و خاله و خالته، و عم الام و عمتها و خالها و خالتها كان لمن يتقرب بالأم الثلث بينهم أرباعا، و لمن يتقرب بالأب
[١] المختلف: ج ٢ كتاب الفرائض ص ١٨٢ س ٢٨ قال: و نحن في هذه المسألة من المتوقفين إلخ.
[٢] القواعد: ج ٢ الفصل الثالث في ميراث الأعمام و الأخوال ص ١٧٥ س ١٣ قال: و حرمان الخال و العم.