المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٨٢ - الثانية الحبوة
..........
العموم حتى العمامة [١] و كلام ابي الصلاح يقتضي تخصيص ثياب الصلاة [٢].
(و) على هذا الولد ان يقضي ما تركه الوالد من الصلاة و الصيام، و لا يشترط التخصيص بالقضاء في ظاهر الشيخين [٣] [٤] و قال ابن حمزة: يأخذ الابن الكبير ثياب بدن الوالد و خاتمه الذي يلبسه و سيفه و مصحفه بخمسة شروط: ثبات العقل، و سداد الرأي، و فقد آخر في سنّه، و حصول تركة سوى ما ذكرناه، و قيامه بقضاء ما فاته من الصلاة و الصيام [٥] قال العلّامة: و فيه إشكال، فإن ثبت، فالأقوى دفعه اليه مجانا [٦].
(ز) لو تعدد الأكبر قال في المبسوط: يقسم [٧] و هو حسن لقسمة القضاء عليهما، خلافا لابن حمزة حيث شرط فقد آخر في سنّه [٨].
(ح) هل يشترط بلوغه؟ ظاهر ابن إدريس اشتراطه [٩] و كذا يقول في العقل فلا يحبى المجنون و الصبي، و هو لازم لابن حمزة.
(ط) شرط ابن إدريس ان لا يكون فاسد الرأي و لا سفيها [١٠] و اختاره
[١] الدروس: كتاب الميراث ص ٢٦٠ س ١٧ قال: و هو حسن فيما جاء بلفظ الوحدة إلخ.
[٢] الكافي: الإرث، الباب الخامس ص ٣٧١ س ١٦ قال: و ثياب مصلاه.
[٣] النهاية: باب ميراث الولد و ولد الولد ص ٦٣٣ س ١٥ قال: اعطى الأكبر منهما ثياب بدنه إلخ.
[٤] المقنعة: باب ميراث الوالدين ص ١٠٣ س ٣٦ قال: حبي الأكبر من تركته إلخ.
[٥] الوسيلة: في بيان ميراث الأولاد ص ٣٨٧ س ٨ قال: و يأخذ الابن الكبير الى قوله: و قيامه بقضاء ما فاته من صلاة و صيام.
[٦] المختلف: ج ٢ في بيان حكم الحبوة ص ١٨١ س ٢٥ قال بعد نقل قول ابن حمزة: و فيه إشكال، فإن ثبت، و الا إلخ.
[٧] المبسوط: ج ٤ فصل في ميراث الحمل و الأسير ص ١٢٦ س ١٦ قال: فان كانوا جماعة في سن واحد اشتركوا فيه.
[٨] الوسيلة: في بيان ميراث الأولاد، ص ٣٨٧ س ٩ قال: و فقد أخر في سنّه.
[٩] السرائر: (في الولد إذا انفرد) ص ٤٠١ س ٢٢ قال: و يخص الولد الأكبر من الذكور إذا
[١٠] السرائر: (في الولد إذا انفرد) ص ٤٠١ س ٢٢ قال: و يخص الولد الأكبر من الذكور إذا لم يكن سفيها فاسد الرأي إلخ.