المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٨٦ - المرتبة الثانية الاخوة و الأجداد
[المرتبة الثانية الاخوة و الأجداد]
(المرتبة الثانية) الاخوة و الأجداد. إذا لم يكن أحد الأبوين و لا ولد و ان نزل، فالميراث للاخوة و الأجداد. فالأخ الواحد للأب و الام يرث المال، و كذا الاخوة. و الأخت إنما ترث النصف بالتسمية و الباقي بالرد.
و للأختين فصاعدا الثلثان بالتسمية و الباقي بالرد. و لو اجتمع الاخوة و الأخوات لهما كان المال بينهم للذكر سهمان و للأنثى سهم. و للواحد من ولد الام السدس ذكرا كان أو أنثى، و للاثنين فصاعدا الثلث بينهم بالسوية ذكرانا كانوا أو إناثا. و لا يرث مع الاخوة للأب و الام و لا مع أحدهم أحد من ولد الأب، لكن يقومون مقامهم عند عدمهم، و يكونون
لو لا من هو أقرب منه، فلا يحجب الكافر و المملوك و القاتل، لأنه لا ارث لأحدهم، فيلغوا وجودهم في نظر الإرث و يكون كعدمهم، و هو اختيار الشيخ في الخلاف [١] و الراوندي في شرح الرسالة [٢] و به قال ابن إدريس [٣] و المصنف [٤] و العلّامة [٥].
و لم يذكر سلار سوى الكفر و الرق [٦] و صرح الحسن و الصدوق بحجب القاتل [٧] [٨].
[١] كتاب الخلاف: كتاب الفرائض، مسألة ٢٤ قال: القاتل و المملوك و الكافر لا يحجبون.
[٢] هذا الشرح غير متوفر لدينا.
[٣] السرائر: كتاب المواريث و الفرائض ص ٣٩٣ س ٣٣.
[٤] لاحظ عبارة النافع.
[٥] المختلف: ج ٢ في ميراث القاتل ص ١٩١ س ٢٦ قال بعد نقل قول النهاية: و الوجه ما قاله الشيخ.
[٦] المراسم: ذكر ميراث الأبوين ص ٢٢٠ س ٥ قال: و ان لا يكونوا كفارا و لا عبيدا، ثمَّ قال:
و كذلك لا يكونوا قاتليه عمدا ظلما.
[٧] المختلف: ج ٢ في ميراث القاتل ص ١٩١ س ٢٦ قال بعد نقل قول الصدوق بحجب القاتل: و كذا قال ابن أبي عقيل.
[٨] من لا يحضره الفقيه: ج ٤ [١٦٣] باب ميراث القاتل ص ٢٣٤ س ١٢ قال: و القاتل يحجب و ان لم يرث.