المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٧٧ - الثالث في كيفية الأخذ
..........
(الرابعة) لو اذن قبل البيع، أبطلها في النهاية [١] و به قال يحيى [٢] و أثبتها ابن إدريس [٣] و اختاره المصنف [٤].
(الخامسة) التوكيل في البيع و الشراء: ذهب في المبسوط [٥] و الخلاف [٦] الى عدم البطلان به، و به قال ابن إدريس [٧] لأن اتحاد سبب الشفعة لا توجب نفيها، و قال العلّامة في المختلف: تبطل [٨] لان رضاء المتعاقدين ثابت الى تمام العقد، فقارن رضاه بالبيع القبول، و الأصل بقاؤه، فبطلت و اختاره فخر المحققين [٩].
[١] النهاية: باب الشفعة و أحكامها ص ٤٢٥ س ٩ قال: و متى عرض البائع الشيء على صاحب الشفعة بثمن معلوم فلم يرده الى قوله: لم يكن لصاحب الشفعة المطالبة بها.
[٢] الجامع للشرائع: باب الشفعة ص ٢٧٨ س ٧ قال: فان عرف البيع و لم يطالب الى قوله: فلا شفعة له.
[٣] السرائر: باب الشفعة و أحكامها ص ٢٥٢ س ٩ قال: و الاولى ان يقال: ان جميع الأحوال للشفيع المطالبة بها إلخ.
[٤] الشرائع: فيما تبطل به الشفعة، قال: أو اذن للمشتري في الابتياع فيه تردد، و لاحظ عبارة النافع حيث قال: و السقوط أشبه.
[٥] المبسوط: ج ٣ كتاب الشفعة ص ١٢٥ س ١٤ قال: إذا كان الشفيع وكيلا في بيع الشقص الى قوله: لم يسقط بذلك شفعته.
[٦] كتاب الخلاف: كتاب الشفعة مسألة ٢٧ قال: إذا كان الشفيع وكيلا في بيع الشقص الى قوله: لم يسقط بذلك شفعته.
[٧] السرائر: باب الشفعة و أحكامها ص ٢٥٢ س ٢٣ قال: إذا كان الشفيع وكيلا الى قوله: فإنه يستحق الشفعة و لا تسقط بوكالته.
[٨] المختلف: ج ١ (الفصل العشرون في أحكام الشفعة) ص ١٢٩ س ١٩ قال بعد نقل قول المبسوط:
و الوجه عندي بطلان الشفعة.
[٩] الإيضاح: ج ٢ كتاب الشفعة ص ٢١٨ س ٢٠ قال: و الأقوى عندي اختيار والدي في المختلف.