المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٧٩ - الثانية لو اختلف المشتري و الشفيع في الثمن
..........
مذهب أبي علي [١] و المفيد [٢] و السيد [٣] لعموم آية الإرث [٤].
و اختاره المصنف [٥] و العلّامة [٦].
فرع و هي تورث كالمال، فيأخذ كل من الورثة قدر نصيبه، فتأخذ الزوجة الثمن، و الزوج الربع اللهم الّا ان تخلو الزوجة من الولد، فلا ترث من شفعة الأرض، نعم لو بيعت مع شجر أو نخل أخذت حصتها منه.
و لو عفا أحد الورثة كان للباقي أخذ الجميع، و لو أراد الاقتصار على أخذ حقه منع، بل اما ان يأخذ الجميع أو يترك، لأنها في الأصل انما شرّعت لازالة الضرر بالشركة، و لو أجزنا له ذلك تطرق الضرر إلى المشتري ببقائها و تبعيض الصفقة عليه، و هو منفي.
[١] المختلف: ج ١ (الفصل العشرون في أحكام الشفعة) ص ١٢٨ س ٢٥ قال بعد نقل قول المفيد و المرتضى: و هو قول ابن الجنيد.
[٢] المقنعة: باب الشفعة ص ٩٦ س ٢١ قال: و إذا مات صاحب الشفعة كان لورثته القيام مقامه فيها.
[٣] الانتصار: مسائل الشفعة ص ٢١٧ س ١٧ قال: فإن الشفعة عندنا تورث إلخ.
[٤] سورة النساء/ ١٢ قال تعالى وَ لَكُمْ نِصْفُ مٰا تَرَكَ الى أخر الآية و كذلك استشهد العلّامة في المختلف.
[٥] الشرائع: (المقصد الرابع) في لواحق الأخذ بالشفعة قال: الثالثة: و هي تورث كالمال إلخ و لاحظ عبارة النافع.
[٦] المختلف: ج ١ (الفصل العشرون في أحكام الشفعة) ص ١٢٨ س ٢٨ قال بعد نقل قول ابن إدريس: و هو المختار، لنا، عموم قوله تعالى (وَ لَكُمْ نِصْفُ مٰا تَرَكَ أَزْوٰاجُكُمْ).