المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٤ - الثاني لو اعترف بالولد في أثناء اللعان
[الرابع في الاحكام و هي أربعة]
(الرابع) في الاحكام و هي أربعة.
[الأول يتعلق بالقذف وجوب الحدّ على الزوج]
(الأول) يتعلق بالقذف وجوب الحدّ على الزوج، و بلعانه سقوطه و ثبوت الرجم على المرأة ان اعترفت، أو نكلت، و مع لعانها سقوطه عنها و انتفاء الولد عن الرجل و تحريمها عليه مؤبدا و لو نكل عن اللعان، أو اعترف بالكذب، حدّ للقذف.
[الثاني لو اعترف بالولد في أثناء اللعان]
(الثاني) لو اعترف بالولد في أثناء اللعان لحق به و توارثا و عليه الحد. و لو كان بعد اللعان لحق به و ورثه الولد و لم يرثه الأب و من يتقرب به، و ترثه الام و من يتقرب بها، و في سقوط الحد هنا روايتان، أشهرهما: السقوط. (١)
قال طاب ثراه: و في سقوط الحدّ هنا روايتان، أشهرهما: السقوط.
أقول: يريد إذا اعترف الأب بالولد بعد لعانه، هل يجب عليه حد الفرية لتحقق كذبه؟ فيه قولان: لا، قاله الشيخ في النهاية [١] و اختاره المصنف [٢] و العلامة في المختلف [٣] و الإرشاد [٤].
لرواية الحلبي عن الصادق عليه السّلام في رجل لاعن امرأته و هي حبلى، ثمَّ
[١] النهاية: باب اللعان و الارتداد ص ٥٢١ س ١٧ قال: و الأظهر ما ذكرناه أولا: انه لأحد عليه بعد مضي اللعان.
[٢] لاحظ عبارة النافع.
[٣] المختلف: كتاب الفرائض في ميراث ولد الملاعنة ص ١٩٢ س ٢١ قال: تذنيب هذا المكذّب نفسه بعد انقضاء اللعان هل يجب عليه الحد؟ إلى أن قال بعد نقل قول الشيخ: و الوجه ما قاله الشيخ لان اللعان يسقط الحد إلخ.
[٤] الإرشاد: ج ٢ كتاب الفراق ص ٦٢ س ١٧ قال: و ان أكذب بعد اللعان الى قوله: و الأقرب سقوط الحد.