المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٦٦ - الخامسة الرشوة على الحاكم حرام
[الثانية إذا عرف عدالة الشاهدين حكم]
(الثانية) إذا عرف عدالة الشاهدين حكم، و ان عرف فسقهما اطرح، و ان جهل الأمرين، فالأصح التوقف حتى يبحث عنهما. (١)
[الثالثة تسمع شهادة التعديل مطلقة]
(الثالثة) تسمع شهادة التعديل مطلقة، و لا تسمع شهادة الجرح إلا مفصّلة.
[الرابعة إذا التمس الغريم إحضار الغريم وجب اجابته]
(الرابعة) إذا التمس الغريم إحضار الغريم وجب اجابته، و لو كان امرأة، ان كانت برزة. و لو كان مريضا أو امرأة غير برزة، استناب الحاكم من يحكم بينهما.
[الخامسة الرشوة على الحاكم حرام]
(الخامسة) الرشوة على الحاكم حرام، و على المرتشي إعادتها.
قال طاب ثراه: إذا عرف عدالة الشاهدين، حكم، و ان عرف فسقهما أطرح، و ان جهل الأمرين، فالأصح التوقف حتى يبحث عنهما.
أقول: التوقف مذهب المفيد [١] و سلار [٢] و التقي [٣] و اختاره المصنف [٤] و العلّامة [٥] لأن العدالة شرط قبول الشهادة، و لا يجوز الحكم بالمشروط مع الجهل بالشرط، و لأنه أحوط.
و قال الشيخ: يحكم لأن الأصل في المسلم العدالة، و لأنه لم ينقل عن الصحابة
[١] المقنعة: باب كيفية سماع القضاة البينات ص ١١٣ س ١٨ قال: فان عرف له ما يوجب جرحه، أو التوقف في شهادته لم يمض الحكم بها.
[٢] المراسم: ذكر احكام البينات ص ٢٣٤ س ١٢ قال: و متى تلعثم الشاهد أو تتعتع الى قوله:
و لا يحكمن بها الا بعد التعرف.
[٣] الكافي: فصل في الشهادات ص ٤٣٥ س ٦ قال: العدالة شرط في صحة الشهادة الى ان قال:
و ان اختل شرط لم تقبل الشهادة.
[٤] لاحظ عبارة النافع.
[٥] القواعد: ج ٢، الفصل الثالث في مستند القضاء ص ٢٠٥ س ١٣ قال: فان علم فسق الشاهدين لم يحكم الى ان قال: و ان جهل الأمر بحث عنهما.