المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٥٧ - الثاني فيما يصير به شاهدا
و تقبلن منفردات في العذرة و عيوب النساء الباطنة.
و تقبل شهادة القابلة في ربع ميراث المستهل، و امرأة واحدة في ربع الوصية، و كذا كل امرأة يثبت شهادتها في الربع حتى تكملن أربعا، فتقبل شهادتهن في الوصية اجمع.
و لا ترد شهادة أرباب الصنائع المكروهة كالصياغة، و لا الصنائع الدنية كالحياكة و الحجامة، و لو بلغت الدناءة كالزبال و الوقاد، و لا ذوي العاهات كالأجذم و الأبرص.
[الثاني فيما يصير به شاهدا]
الثاني: فيما يصير به شاهدا و ضابطه: العلم، و مستنده المشاهدة أو السماع. فالمشاهدة للافعال:
كالغضب، و القتل، و السرقة، و الرضاع، و الولادة، و الزنا، و اللواط.
اما السماع: فيثبت به النسب، و الملك، و الوقف، و الزوجية، و يصير الشاهد متحملا بالمشاهدة لما يكفي فيه المشاهدة، و السماع لما
و هو نادر.
و قال الحسن: يمضي شهادة القابلة وحدها إذا كانت عدلة [١] و لم يشترط التعذر، و هو غريب.
و اما عدى الوصية و الاستهلال يعتبر فيه كمال الأربع، و لا يمضي الثلاث منهن في شيء منه، هذا في المشهور، و قال أبو علي: يقبل ما دون الأربع و يمضي بحسابه [٢] و هو متروك.
[١] المختلف: ج ٢ في الشهادات ص ١٦٤ س ١١ قال: و قال ابن أبي عقيل: إذا شهدت القابلة وحدها في الولادة فشهادتها جائزة و قال قبل ذلك بأسطر: و قال ابن الجنيد: و كل أمر لا يحضره الرجال الى قوله: فان شهد بعضهن فبحساب ذلك.
[٢] المختلف: ج ٢ في الشهادات ص ١٦٤ س ١١ قال: و قال ابن أبي عقيل: إذا شهدت القابلة وحدها في الولادة فشهادتها جائزة و قال قبل ذلك بأسطر: و قال ابن الجنيد: و كل أمر لا يحضره الرجال الى قوله: فان شهد بعضهن فبحساب ذلك.